responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الجامع للشرايع نویسنده : يحيى بن سعيد الحلي    جلد : 1  صفحه : 390


اللحم لا ما تحته ، وإن جعلت سمكة تحل ، مع سمكة لا تحل في سفود ، وما يؤكل فوقه ، حل ، وتحته لم يحل ، ويكره الكليتان ، ولا يحرم .
ويحل من الميتة ما لا يكون ميتا : الشعر ، والوبر ، والصوف ، والعظم ، والحافر ، والظلف ، والقرن ، والسن ، والبيض عليه الجلد الغليظ ، والإنفحة ، واللبن .
ولا يحل الاستصباح بأليات الغنم تؤخذ منها حية .
ويؤكل من مجهول البيض مختلف الطرفين فقط ، ومن مجهول بيض السمك الخشن لا الأملس .
ولا يحل أكل الميتة ، والدم ، وشرب النجس إلا لمضطر يخاف على نفسه التلف ، ولا يجد سواها ، ويتناول ما يسد الرمق بلا زيادة إلا الباغي على الإمام ، وصالب الصيد لهوا ، وبطرا ، والعادي يقطع الطريق ، فإنهم كالمختار في ذلك .
وإذا وقفت دابة المسلم في أرض العدو ، ذبحها ولم يعرقبها [1] وروي [2] : جواز استعمال شعر الخنزير عند الاضطرار ما ليس فيه دسم ، ويغسل يده عند الصلاة .
وإذا ماتت فأرة في قدر يطبخ فيها ، أريق المرق ، وغسل اللحم ، فإن وقع فيها أوقية دم ، فلا بأس لأن النار تحيله ، وإن كان كثيرا لم يجز .
وإذا حصلت النجاسة في مائع أفسدته ، فإن كان دهنا استصبح به تحت السماء خاصة ، وبيع ، واعلم مشتريه ، وإن كان جامدا ، ألقي ما حوله ، وطهر ، فإن وقع قي القدر خمر أو فقاع ، ألقى المرق أو أطعم الذمي أو الكلب ، وغسل الباقي وأكل فإن وقع خمر أو فقاع أو دم في عجين فسد ، وبيع من الذمي وعرف .
ولا يؤكل طعام المشركين ، وأهل الكتاب ، ولا يشرب في أوانيهم ، و



[1] عرقب الدابة : قطع عرقوبها .
[2] الوسائل ، ج 12 ، الباب 58 من أبواب ما يكتسب به ، الحديث 2 .

390

نام کتاب : الجامع للشرايع نویسنده : يحيى بن سعيد الحلي    جلد : 1  صفحه : 390
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست