responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الجامع للشرايع نویسنده : يحيى بن سعيد الحلي    جلد : 1  صفحه : 384


ونهى [1] عن قتل النحل ، والنمل ، والضفدع ، والصرد ، والهدهد والخطاف .
ويحرم الاستقسام بالأزلام ، كانوا في الجدب [2] يشترون جزورا ، ثم يجيلون [3] سهام المسيرة وهي عشرة ، فيقع غرم الثمن بحسب ما يخرج منها ، ويطعم الفقراء .
ويكره الذباحة والصيد بالليل ويوم الجمعة قبل الصلاة ما لم يخف فوت الذبيحة ، وذبح الحيوان صبرا وهو أن يذبحه وحيوان آخر ينظره ، وأخذ الفرخ من عشه [4] ، وذبح ما رباه .
ويحل صيد المسلم بكلب المجوسي المعلم على كراهية ، وإذا رمى الصيد فلم يدر سمى أم لا حل .
وإذا أرسل مسلم ومجوسي كلبين ، فلم يدر ما قتله منهما لم يحل .
والصيد لمن صاده لا لمن رآه .
فإن استرسل الكلب بنفسه نحو الصيد فأغراه صاحبه لم يحل .
وإن فلت [5] منه صيد بعد أن ملكه فعلى ملكه وإن لحق بالبر .
وإذا كان أثبت اثنان صيدا فهو بينهما نصفين ، ومتى تفرد بإثباته أحدهما فله ، تقدم أو تأخر .
فإن كان امتناعه برجله وجناحه كالدراج فكسر واحد رجله وآخر جناحه فبينهما ، وقيل : للثاني وكلاهما قوي .



[1] الوسائل ، ج 16 ، الباب 39 من كتاب الصيد والذبائح الحديث 3 .
[2] أي في القحط .
[3] أجال : أدار .
[4] العش : موضع الطائر وما يجمعه على الشجر من حطام العيدان .
[5] فلت : تخلص .

384

نام کتاب : الجامع للشرايع نویسنده : يحيى بن سعيد الحلي    جلد : 1  صفحه : 384
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست