نام کتاب : الجامع للشرايع نویسنده : يحيى بن سعيد الحلي جلد : 1 صفحه : 384
ونهى [1] عن قتل النحل ، والنمل ، والضفدع ، والصرد ، والهدهد والخطاف . ويحرم الاستقسام بالأزلام ، كانوا في الجدب [2] يشترون جزورا ، ثم يجيلون [3] سهام المسيرة وهي عشرة ، فيقع غرم الثمن بحسب ما يخرج منها ، ويطعم الفقراء . ويكره الذباحة والصيد بالليل ويوم الجمعة قبل الصلاة ما لم يخف فوت الذبيحة ، وذبح الحيوان صبرا وهو أن يذبحه وحيوان آخر ينظره ، وأخذ الفرخ من عشه [4] ، وذبح ما رباه . ويحل صيد المسلم بكلب المجوسي المعلم على كراهية ، وإذا رمى الصيد فلم يدر سمى أم لا حل . وإذا أرسل مسلم ومجوسي كلبين ، فلم يدر ما قتله منهما لم يحل . والصيد لمن صاده لا لمن رآه . فإن استرسل الكلب بنفسه نحو الصيد فأغراه صاحبه لم يحل . وإن فلت [5] منه صيد بعد أن ملكه فعلى ملكه وإن لحق بالبر . وإذا كان أثبت اثنان صيدا فهو بينهما نصفين ، ومتى تفرد بإثباته أحدهما فله ، تقدم أو تأخر . فإن كان امتناعه برجله وجناحه كالدراج فكسر واحد رجله وآخر جناحه فبينهما ، وقيل : للثاني وكلاهما قوي .
[1] الوسائل ، ج 16 ، الباب 39 من كتاب الصيد والذبائح الحديث 3 . [2] أي في القحط . [3] أجال : أدار . [4] العش : موضع الطائر وما يجمعه على الشجر من حطام العيدان . [5] فلت : تخلص .
384
نام کتاب : الجامع للشرايع نویسنده : يحيى بن سعيد الحلي جلد : 1 صفحه : 384