نام کتاب : الجامع للشرايع نویسنده : يحيى بن سعيد الحلي جلد : 1 صفحه : 385
وإذا رمى اثنان صيدا ، فوجأه [1] الأول ، ثم جرحه الثاني ، أو أثبته الأول فقط كأن كسر رجل الظبي ، أو جناح الطائر ، أو كليهما في الدراج ، وجأه الثاني أو لم يوجه [2] ، أو جرحه الأول ولم يثبته ووجأه الثاني . ففي الأولى للأول ملك حل ، وعلى الثاني أرش قطع الجلد . والثانية إن وجأه الثاني بالذبح حل ، وعليه ما نقص بالذبح ، وإن وجأه بغير الذبح حرم وضمن كمال قيمته وبه الجرح [3] . والثالثة إن ذكاه الأول [4] حل ، وضمن الثاني أرش جرح مجروح فقط وإن لم يذكه حرم ، وليس على الثاني كمال القيمة لأنهما سريا إلى نفسه ، فلنفرض جناية الأول عليه ، وقيمته عشرة دراهم ، وإرشها درهم ، وجناية الثاني أرشها درهم فالأصح دخول الأرش في بدل النفس ، فتنضم إحدى القيمتين إلى الأخرى ، كأن كلا منهما تفرد بقتله ، فتنضم تسعة [5] إلى عشرة [6] ، فيصير تسعة عشر ، فيسقط لللأول عشرة أجزاء من أصل تسعة عشر جزءا من العشرة [7] فوجب على الثاني تسعة أجزاء من أصل تسعة عشر جزءا ، وهذا أصل في الجنايات . والرابعة للثاني ملك حل ، ولا أرش على الأول . فإذا رمى سهما فأصاب طائر وفرخه الذي لم ينهض فقتلهما ، أكل الطائر وحرم الفرخ لأنه ليس بصيد .
[1] وجأه : ضربه بسكين ونحوه في أي موضع كان وجرحه جرحا قاتلا . [2] لعل الصحيح " لم يوجئه " كما في المبسوط . [3] أي في حال كونه مجروحا . [4] بعد جرح الثاني . [5] : لأن قيمته صحيحا عشرة وبعد جناية الأول تسعة . [6] : لأن قيمته صحيحا عشرة وبعد جناية الأول تسعة . [7] دراهم وهي قيمته
385
نام کتاب : الجامع للشرايع نویسنده : يحيى بن سعيد الحلي جلد : 1 صفحه : 385