responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الجامع للشرايع نویسنده : يحيى بن سعيد الحلي    جلد : 1  صفحه : 383


وصيد المحرم وتذكيته إياه كالمجوس .
فإذا انفلت كلب المسلم من غير إرسال لم يحل صيده ، وكذلك إذا لم يكن معلما إلا ما أدرك ذكاته .
وإذا أخذ الصيد جماعة [1] ، فتوزعوه قبل موته قطعة قطعة في حال جاز ، وإذا أرسل كلبه على صيد ، أو قصد بالرمي صيدا ففاته ، وصاد الكلب غيره ، أو وقع السهم في غيره فهو حل ، فإن قصد به غير صيد فبان صيدا لم يحل ، وقيل : يحل ، وإن عضه الكلب نجس الموضع وغسل .
ويجب أن يسمي الرامي ، والمرسل ، فلو أرسل شخص الكلب وسمى غيره لم يحل .
وإذا رمى صيدا بسهم فأثبته ، أو نصب شبكة فأمسكت ، أو فخا [2] فحصل فيها صيد ملكه ولم يحل لغيره أخذه .
وإذا وجدت صيدا فيه سهم وهو ميت ، لا تدري من قتله فلا تأكله .
وإن رمي شخص صيدا فأثخنه [3] فرماه آخر فقتله برميه لم يحل أكله لأنه صاد بفعل الأول كالشاة ، وخرج من كونه صيدا ، وضمن قيمته مثخنا وإن لم يثخنه الأول فهو حل وملكه الثاني لأنه الصائد .
وإذا رمى الصيد فوقع على الأرض ابتداء أكل لأنه بعد رميه يسقط قطعا .
ولا يحل المنخنق بخنق أو ماء ، وما ضرب في رأسه وهو المقوذة حتى مات والمتردية من جبل وشبهه ، وما نطحه حيوان آخر ، وما أكله سبع إلا أن يدرك ذكاة ذلك ، وما ذبح لوثن أو حجر أو صنم .
وما تركت التسمية عليه عمدا حرام ، فإن كان ناسيا حل .



[1] من الكلاب .
[2] الفخ : آلة يصاد بها .
[3] أثخنه : أوهنه بالجراحة وأضعفه .

383

نام کتاب : الجامع للشرايع نویسنده : يحيى بن سعيد الحلي    جلد : 1  صفحه : 383
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست