responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الجامع للشرايع نویسنده : يحيى بن سعيد الحلي    جلد : 1  صفحه : 382


ولا يجوز الاصطياد بغير الكلب من الجوارح ، كالبازي والصقر ، ولا بالبندق وإن أدركت ذكاته ذكيته ، فإن لم تدرك فهو ميتة .
ويؤكل ما صيد بآلة حديد ، كالسهم والنشاب والسيف والرمح ، إذا كان الصائد مسلما أو بحكمه ويسمى ، فإن أدرك ذكاته ذكاه .
وإن صاده بغير حديد ، وخرق حل ، وإن اعترضه لم يحل ، وإن سقط في الماء أو تدهده [1] من جبل لم يحل وأما في المذبوح كالشاة إذا أجاد ذبحها ، ثم وقفت في الماء ، أو من الجبل فلا بأس .
وإن أصاب الصيد بسهم ، وجاء من الغد فوجد سهمه فيه ، وليس به أثر غير سهمه ، ورأي أن غيره لم يقتله حل .
وإذا أرسل الكلب فأصاب صيدا ، ثم غاب عن عينه لم يأكله ، فإن رمى الصيد بأكبر منه لم يؤكل .
ولا يؤكل صيد المجوسي والمرتد ، والوثني ، لأن التسمية لا يوجد منهم .
ولا يؤكل ذبائح أهل الكتاب ، وقال : بعض أصحابنا يؤكل .
وروي [2] : في المجوسي يؤكل ذبيحته إذا سمى .
وإذا قطع الصيد بنصفين وتحركا أو لم يتحركا أكلا ، فإن تحرك أحدهما أكل دون الآخر ، فإن كان أحد النصفين أكبر أكله دون الأصغر .
فإن ضرب صيدا فأبانه أكل ما يلي الرأس ، ويترك الذنب .
ويحل اصطياد مأكول اللحم وغير مأكوله .
وإذا قطع عضوا من الصيد أكل الصيد دونه .



[1] تدهده : تدحرج .
[2] الوسائل ، ج 16 ، الباب 27 من أبواب تحريم ذبائح أهل الكتاب من كتاب الصيد والذبائح ، الحديث 37 31 .

382

نام کتاب : الجامع للشرايع نویسنده : يحيى بن سعيد الحلي    جلد : 1  صفحه : 382
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست