نام کتاب : الجامع للشرايع نویسنده : يحيى بن سعيد الحلي جلد : 1 صفحه : 382
ولا يجوز الاصطياد بغير الكلب من الجوارح ، كالبازي والصقر ، ولا بالبندق وإن أدركت ذكاته ذكيته ، فإن لم تدرك فهو ميتة . ويؤكل ما صيد بآلة حديد ، كالسهم والنشاب والسيف والرمح ، إذا كان الصائد مسلما أو بحكمه ويسمى ، فإن أدرك ذكاته ذكاه . وإن صاده بغير حديد ، وخرق حل ، وإن اعترضه لم يحل ، وإن سقط في الماء أو تدهده [1] من جبل لم يحل وأما في المذبوح كالشاة إذا أجاد ذبحها ، ثم وقفت في الماء ، أو من الجبل فلا بأس . وإن أصاب الصيد بسهم ، وجاء من الغد فوجد سهمه فيه ، وليس به أثر غير سهمه ، ورأي أن غيره لم يقتله حل . وإذا أرسل الكلب فأصاب صيدا ، ثم غاب عن عينه لم يأكله ، فإن رمى الصيد بأكبر منه لم يؤكل . ولا يؤكل صيد المجوسي والمرتد ، والوثني ، لأن التسمية لا يوجد منهم . ولا يؤكل ذبائح أهل الكتاب ، وقال : بعض أصحابنا يؤكل . وروي [2] : في المجوسي يؤكل ذبيحته إذا سمى . وإذا قطع الصيد بنصفين وتحركا أو لم يتحركا أكلا ، فإن تحرك أحدهما أكل دون الآخر ، فإن كان أحد النصفين أكبر أكله دون الأصغر . فإن ضرب صيدا فأبانه أكل ما يلي الرأس ، ويترك الذنب . ويحل اصطياد مأكول اللحم وغير مأكوله . وإذا قطع عضوا من الصيد أكل الصيد دونه .
[1] تدهده : تدحرج . [2] الوسائل ، ج 16 ، الباب 27 من أبواب تحريم ذبائح أهل الكتاب من كتاب الصيد والذبائح ، الحديث 37 31 .
382
نام کتاب : الجامع للشرايع نویسنده : يحيى بن سعيد الحلي جلد : 1 صفحه : 382