responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الجامع للشرايع نویسنده : يحيى بن سعيد الحلي    جلد : 1  صفحه : 381


الإبل : أربعين يوما ، والبقر عشرين يوما والشاة عشرة أيام ، فإن خلط كره ولم يحرم .
وإن شرب شئ [1] منها خمرا وذبح جاز أكله بعد غسله ، ولا يؤكل ما في بطنه ولا يستعمل .
فإن شرب بولا أكل بعد الذبح إلا ما في بطنه ، فإنه يؤكل بعد غسله .
فإن رضع شئ منها خنزيرة حتى اشتد لم يؤكل هو ولا نسله .
فإن شرب منها دفعة أو دفعتين ، استبرء بسبعة أيام بعلف أو كسب [2] طاهر أو يستقى لبنا طاهرا بسبعة أيام إن كان مما يشرب ، وحل .
فإن شرب من لبن امرأة حتى اشتد كره ولم يحرم .
ويكره : لحم البغال ، والخيل ، والحمير ، ولحم البغل أشد كراهة من لحم الحمار ولحم الحمار أشد كراهة من الخيل ، والخيل أدونهن كراهة .
ولا يحل أكل الفيل ، وموطوءة آدمي ، ونسلها ولبنها ، وتحرق بالنار ، فإن اختلطت بغيرها أقرع حتى لا يبقى إلا واحدة .
ويحل ما صاده الكلب المعلم ، وهو الذي إذا بعث انبعث وإذا زجر انزجر ، ولا يأكل من صيده إلا نادرا ، ولو شرب من دمه حل ، ويرسله المسلم أو من بحكمه ، ويسمى عند إرساله .
فإن شاركه كلب غير معلم أو معلم لم يسم صاحبه ، أو كلب مجوسي لم يحل أكله .
ويكفي تزكية الكلب له فإن خنقه لم يحل وإن لحق ذكاته وجب تذكيته ، فإن لم يفعل لم يحل ، وأدنى ما يلحق به الذكاة أن يجده يطرف عينه ، أو يتحرك ذنبه أو يركض رجله ، وأدرك ما يسعها فإن لم يكن معه ما يذكيه يترك الكلب ليقتله [3] .



[1] من الأنعام
[2] الكسب بضم الكاف : ثفل الدهن وعصارته .
[3] في بعض النسخ " ترك الصيد ليقتله " .

381

نام کتاب : الجامع للشرايع نویسنده : يحيى بن سعيد الحلي    جلد : 1  صفحه : 381
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست