responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الجامع للشرايع نویسنده : يحيى بن سعيد الحلي    جلد : 1  صفحه : 380


ويحرم جلال الطير ، وهو آكل العذرة يومه [1] خالصة حتى يستبرء البطة بخمسة أيام ، والدجاجة وشبهها بثلاثة أيام . والخز ، والفنك والسنجاب ، والسمور حرام .
ولا يحل من صيد البحر سوى السمك ، فقد قيل : فيه مثل كل ما في البر ، ولا من السمك إلا ذو الفلس ، ولا يحل أكل الطافي في الماء الحار والبارد ، و المقذوف على شاطيه ، وما نضب [2] عنه الماء وما وثب منه على الساحل ، ولم يدرك بالأخذ حتى مات .
وعن جعفر بن محمد عليه السلام . [3] كل ما كان في البحر ، مما يؤكل في البر مثله فجايز أكله ، وكل ما كان في البحر مما لا يجوز أكله في البر لم يجز أكله .
ولا يحل الجري والمارماهي ، والزمار ، والزهو ، ولا ما كان منه جلالا حتى يستبرء يوما ، ويطعم شيئا طاهرا .
ويحل الكنعت والربيثا ، لأن لهما فلسا ، والأريبان والطمر ، والطبراني ، والابلامي من السمك .
وإذا شق جوف سمكة فوجد فيها أخرى مما يحل حلت [4] أو في جوف حية فألقيها ولم تسلخ [5] أحلت ، فإن تسلخت لم تحل .
وأما حيوان الحضر ، فالإبل والبقر والغنم فإنها مباحة ، فإن كانت جلالة ، يأكل العذرة خالصة يومها أجمع ، لم يحل لحمها ولبنها حتى يستبرء بعلف طاهر .



[1] في بعض النسخ " قوته "
[2] نضب الماء : غار في الأرض وسفل
[3] الوسائل ، ج 16 ، الباب 22 من أبواب الأطعمة المحرمة : الحديث 2 .
[4] في بعض النسخ " حلتا "
[5] أي فلوسها

380

نام کتاب : الجامع للشرايع نویسنده : يحيى بن سعيد الحلي    جلد : 1  صفحه : 380
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست