responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الجامع للشرايع نویسنده : يحيى بن سعيد الحلي    جلد : 1  صفحه : 318


وإن سلم إليه أرضا ليغرسها من ماله على أن لكل واحد نصف مال الآخر ، لم يصح ، والأرض لربها ، والغراس لربه ، ولرب الأرض أن يقره في أرضه بأجرة أو يقلعه ويضمن أرشه ، أو يقوم عليه فيرد قيمته .
فإن اتفقا على شئ فلا كلام وإن اختلفا : فطلب رب الأرض القلع بالأرش والغارس الاقرار بالأجرة قبل من رب الأرض .
وإن طلب الغارس القلع بالأرش ورب الأرض البقاء بالأجرة قبل من الغارس .
وكذا لو طلب رب الأرض تقويمه على نفسه والغارس قلعه بأرشه .
فإن طلب الغارس القيمة ورب الأرض القلع بالأرش قبل من رب الأرض .
فإن طلب رب الأرض بدل [1] القيمة والغارس الاقرار بالأجرة ، أو العامل القيمة ورب الأرض إقراره بالأجرة لم يجبر أحدهما على مراد الآخر ، وإن كانت الأرض والغراس لشخص فله الأجرة بعمله ، والكل لمالكه .
وإن أعطاه ألفا قراضا على أن يأخذ منه ألفا بضاعة جاز ، ولم يلزم الوفاء .
فإن أخذ رب المال من المال وكان أربعين ، عشرة ، بعد أن خسر عشرة ، ثم ربح انتقض القراض في الربع الذي أخذه ، ، وفيما يخصه من الخسران فينتقض في الربع وثلث الربع [2] وإن اشترى بمال القراض عبدا فقتل فأخذت ديته كانت قراضا ، وإن كان فيه ربح فهما شريكان بالحساب ، فإن كانت توجب القصاص اتفقا عليه لتعلق حقهما به .
فإن اشترى المضارب سلعة لها فتلف المال قبل إقباضه وكذا في الوكالة لزم المضارب والوكيل بدلها وقيل يلزم صاحب المال والموكل .



[1] هكذا في النسخ ولعلها " بذل "
[2] ثلث الربع ومقدار الخسران الذي يخص بالمأخوذ وهو حاصل من تقسيط الخسران على الثلاثين الباقية بعد الخسران وبما أن العبارة تحتاج إلى إمعان النظر والدقة فمن أراد التوضيح فليرجع إلى المبسوط ( ج 3 ، ص 201 ) والجواهر ( ج 26 ص 402 )

318

نام کتاب : الجامع للشرايع نویسنده : يحيى بن سعيد الحلي    جلد : 1  صفحه : 318
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست