نام کتاب : الجامع للشرايع نویسنده : يحيى بن سعيد الحلي جلد : 1 صفحه : 319
( باب الوكالة ) هي عقد جائز من الطرفين يبطل بالموت منهما ، وبالجنون المطبق ، وبردتهما عن فطرة ولا يبطل بالنوم المعتاد ، وإغماء ساعة . ولا يجوز أن يتوكل فيما لا يجوز له مباشرته ، فلا يتوكل الذمي لمسلم في تزويج مسلمة ويجوز التوكيل في البيع وسائر العقود . ويجب ذكر الموكل في النكاح ، والخلع ، والصلح عن الدم ، ولا يلزم ذكره في الباقي ولا يصح التوكيل في الغصب ، والقتل ، والمحرمات ، والالتقاط ، والقسم بين الزوجات ، والاحتطاب ، والاحتشاش ، والاصطياد ، وإحياء الموات ، والمتولي لهذه هو المالك لها أو اللازمة له أحكامها . ويجوز التوكيل في إقامة الحد على المحدود - وقتل المقاد ، وفي تفريق الزكاة والكفارات والعتق ، والطلاق ، والتدبير ، والوكالة ، والقضاء بين الخصوم إن أذن الموكل والإمام أو كان العمل وسيعا أو مما لا يمكن الوكيل بنفسه . ولا توكيل في الإيلاء والنذور . والظهار ، لأنه كذب ولا في اللعان ، لأنه يمين ولا في الرضاع والعدد . ولا يصح التوكيل في الصلاة والصيام حيا ، ويصح بعد الموت ولا يصح في الطهارة فإن لم يمكنه جاز وينوي بنفسه . ويصح التوكيل في الحج . وروى [1] أصحابنا جواز أن يعطي غيره ما يجاهد به ويتخلف ، إلا أن يدعوه الإمام . ويجوز التوكيل في استيفاء القصاص ، وحد القذف ، والطلاق بحضرة الموكل وغيبته .
[1] مستدرك الوسائل ، باب 7 من أبواب الجهاد ، الحديث 1 و 2
319
نام کتاب : الجامع للشرايع نویسنده : يحيى بن سعيد الحلي جلد : 1 صفحه : 319