نام کتاب : الجامع للشرايع نویسنده : يحيى بن سعيد الحلي جلد : 1 صفحه : 317
فإن حضر رب المال فاختلفا ، نظر الحاكم فيما فيه الحظ و أجاب الداعي إليه . ولا يبيع المضارب إلا حالا بثمن المثل ونقد البلد ، إلا أن يفوض إليه ما شاء ، وإذا خالف رب المال في السفر إلى موضع أو شراء جنس ضمن . والربح بينهما على الشرط . فإن قارض العامل بالنصف بإذن صاحب المال غيره على ذلك صح القراض ولا شئ للعامل الأول . وإن قال للعامل الثاني : لك ثلثه ، ولي ثلثه ، ولرب المال ثلثه بطل القراض وللعامل الثاني أجر عمله . و الربح لصاحب المال ، ولا شئ للعامل الأول وإن قارض بغير إذنه بمثل الحصة من علم الحال ، أثم وهما ضامنان ، وإن ربح فعلى الشرط . وإن قارضه على أن النصف لرب المال ، والنصف الآخر بينهما نصفين قسم على ذلك . ومداخلة رب المال للعامل بنفسه في العمل يبطلها ويكون الربح لرب المال ، والأجرة للعامل . ويتولى العامل ما يتولاه رب المال ويستنيب ويستأجر في غيره : كنقل الأحمال ، والأثقال ، والنداء على السلع فإن تولى وذلك بنفسه فلا أجرة له . وإن ولي غيره ما يتولاه هو ، ضمن الأجرة والمال . إن كان فعله يوجب تفريطا ومن أعطي غيره مال يتيم مضاربة ولم يكن صلاحا أو لم يكن وليا له فالخسارة عليه والربح لليتيم . وإن لم يعلم العامل الحال لم يقبل قول المعطى وأخذ العامل ما شرط له . فإن أعطى غيره مالا مضاربة ليشتري النخل والشجر والعقار ويستنميها ولا يبيع الأصل لم يصح . وإن أعطاه شبكة ليصطاد بها بالنصف لم يصح ، والصيد لصياده وعليه أجرة الشبكة . وإن أعطاه بغلا ليستقي عليه بينهما نصفين فالماء للمستقي وعليه أجرة البغل .
317
نام کتاب : الجامع للشرايع نویسنده : يحيى بن سعيد الحلي جلد : 1 صفحه : 317