responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الجامع للشرايع نویسنده : يحيى بن سعيد الحلي    جلد : 1  صفحه : 308


إلى شئ وأقر لأحدهما لم يكن إقرارا للآخر ، فإن أقر لأحدهما بالكل وصدقه فيه يسلمها وحده إن لم يكن أقر لأخيه بالنصف الآخر ، وإن كذبه بقي النصف في يد المقر ، لبطلان إقراره بتكذيبه إياه .
فإن صالحه على دار بعبد فبان العبد مستحقا رجع إلى الدار .
فإن صالحه منها على سكناها سنة بدينار جاز .
فإن صالحه على سكناها سنة فقط جاز ، وقيل : تكون عارية ، له الرجوع فيها .
ولا يجوز لأحد الشريكين في حائط أن يبني عليه ، أو يتد وتدا ، أو يفتح كوة [1] . إلا بإذن الآخر .
وإذا وجد خشب أحد الشريكين على الحائط المشترك ، أو خشب الجار على حائط الجار ، فانهدم فله رد الخشب إلا أن يثبت أنه عارية [2] .
وإذا انهدم الحائط المشترك عرصته ، فأرادا قسمته طولا أو عرضا لم يعارضا فإن أراد القسمة أحدهما طولا ، أجبر الممتنع ، وإن أرادها عرضا لم تجبر .
ولو اصطلحا بعد هدمه على أن يكون لأحدهما ثلثه وللآخر ثلثاه ، على أن يحمله كل واحد منهما ما شاء إذا بناه ، لم يجزه .
والحائط بين شخصين إذا انهدم لم يجبرا على إعادته ، وكذلك إذا كان بينهما دولاب ، أو ناعورة - وطالب أحدهما بالإنفاق عليه لم يجبر ، وكذلك إذا كان العلو لواحد والسفل لآخر فانهدم السقف ، أو حيطان السفل ، أو كان له وضع خشب على حائط جاره فانهدم فإن هدم السفل صاحبه تعمدا لغير علة أو على أن يبنيه أجبر على البناء .
وإذا كان سطح أحد الجارين أعلى من الآخر لم يجبر أن يعمل سترة .



[1] الكو والكوة : الخرق في الحائط
[2] يعني عارية الحائط لوضع الخشب عليه قال في المبسوط ج 2 ، ص 297 : فأما إذا وضع الخشب على الحائط وبنى عليه لم يجز له ( أي لصاحب الحائط ) الرجوع في العارية لأن في رجوعه إضرارا بمال شريكه وإتلافا لمنفعته

308

نام کتاب : الجامع للشرايع نویسنده : يحيى بن سعيد الحلي    جلد : 1  صفحه : 308
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست