نام کتاب : الجامع للشرايع نویسنده : يحيى بن سعيد الحلي جلد : 1 صفحه : 309
وإذا عمل حماما بين الدور أو مخبزا بين العطارين ، أو مصرة [1] ، لم يمنع . ولا يمنع من الطبخ والخبز في داره . وإنما منعنا من إرسال الماء في ملكه على وجه يصل إلى جاره ، لأنه إرسال له في ملك غيره . وإذا كان له داران ، وظهر كل منهما إلى درب غير نافذ ، فرفع الحاجز بينهما جاز . وإن كان له دار ظهرها إلى درب غير نافذ فعمل فيها بابا لم يستطرقه جاز منعه ، لأنه يؤدي إلى أن يشهد له به . وإذا كان له في درب غير نافذ باب فأراد إحداث باب آخر إلى أول الدرب جاز ، وإن أراد إحداثه إلى صدره لم يجز وإن أراد أن يشرع جناحا جاز لهم منعه . فإن كان بابه في صدره وبينه وبين باب جاره مسافة اختص بها يفعل فيها ما شاء وإذا تداعيا مالا ، فصالحه منه على مسيل مائه في أرضه ، وعينا الموضع طولا وعرضا جاز . ولا اعتبار بالعمق لأنه إذا ملك الموضع جاز له النزول فيه ما شاء . وإذا اشترى علو بيت على أن يبني على جدرانه جاز إذا عين منتهى البناء بخلاف الأرض . وإذا ادعى بيتا فاصطلحا على أن للمدعي سطحه يبني على جدرانه بناء معلوما جاز . وإذا صالحه على مجهول لم يصح . وإن صالحه على درهم بدرهمين لم يجز ، لأنه أحل حراما . ولو صالحه على ثوب أتلفه عليه ، قيمته درهم بدرهمين لم يجز . وإن ادعى مالا مجهولا فصالحه منه على معلوم صح الصلح . وإذا خرجت أغصان الشجر إلى هواء الجار فله إلزام صاحبها بإزالتها عنه ، وإن لم يزلها جاز له إزالتها بنفسه .