responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الجامع للشرايع نویسنده : يحيى بن سعيد الحلي    جلد : 1  صفحه : 307


وقول المنكر للمدعي : بعني هذا أو ملكنيه ، إقرار له ، وقوله : صالحني منه على كذا ليس إقرارا .
وإذا صالح رجل عن غيره بشئ في دين صح الصلح : فإن كان بمال نفسه بإذنه رجع عليه ، وإن كان بغير إذنه لم يرجع ، وإن صالح لنفسه بأن صدقه في دعواه جاز . وإن كان عينا فصالح عنه بإذنه صح ورجع عليه وإن كان بغير إذنه لم يرجع وإن صالح لنفسه جاز .
ويجز أن يشرع جناحا لا يضر بالمارة إلى طريق نافذ ، فإن اعترضه مسلم لم يجب قلعه ، وقيل : يجب . وإن أضر بهم لم يجز ووجب إزالته ، ولا يجوز أن يصالح عليه بشئ .
وإن أظلم [1] به الطريق يسيرا لم يعارض .
وإذا أشرع جناحا في النافذ لم يكن لمحاذيه اعتراضه ، فإن أخرج المحاذي مثله لم يعترضه الأول فلو سقط خشبته فأخرج جاره جناحا لم يكن له منعه .
والدرب المرفوع ملك أهله .
وإن أراد من ظهر داره فيه أن يشرع جناحا ، أو بابا ، لم يجز إلا بإذن أصحابه .
وإذا أذن لجاره في وضع خشبته على حائطه جاز ، فإذا سقط احتاج إلى إذن مجدد .
وإذا ادعى شخصان دارا ، نسبا ملكها إلى ما يوجب الشركة - كالإرث - فأقر من هي في يده لأحدهما بنصفها شاركه [2] صاحبه [3] ، فإن صالحه منه على شئ بإذن شريكه [4] صح ، فإن لم يأذن تبعضت الصفقة ، [5] وإن لم ينسبا الملك



[1] من الظلمة
[2] في بعض النسخ لفظة " فيه " هنا
[3] أي المدعي الآخر
[4] أي المدعي الآخر
[5] ومعناه صحة الصلح في حق المقر له وهو الربع دون حق الآخر

307

نام کتاب : الجامع للشرايع نویسنده : يحيى بن سعيد الحلي    جلد : 1  صفحه : 307
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست