نام کتاب : الجامع للشرايع نویسنده : يحيى بن سعيد الحلي جلد : 1 صفحه : 24
ذلك ثوبه غسله ولا يغتسل ، لا يغسل ثوبه ولا يده من مسه قبل برده أو بعد تطهيره ، وكذا إن مس قطعة منه فيها عظم أو قطعة ذات عظم قطعت من حي ، فإن لم يكن ذات عظم غسل يده فقط . والأرض والبواري والحصر ، وما عمل من نبات الأرض سوى ثياب القطن والكتان تنجس بالمايع كالبول وشبهه وتطهر بتجفيف الشمس لها ، ويسجد عليها ويتيمم بالأرض ، وكذلك جميع نبات الأرض فإن جف بغيرها لم يطهر . والخف والنعل يطهران بالأرض . والخمر تطهر بانقلابها خلا بعلاج وغير علاج - وترك العلاج أفضل - وتطهر آنيتها بطهارتها . ويطهر الكافر بالإسلام . ويجب تطهير الآنية لقبح الشرب والأكل للنجس . وتطهر الآنية من النجاسات بالغسل مرة واحدة سوى آنية الولوغ والخمر ، وروي [1] أنها تغسل ثلاثا ، وتختص آنية ولوغ الكلب بالتراب في الأولى خاصة . ويستحب في الخمر أن تغسل آنيتها سبعا وفي الجرذ : فأرة كبيرة تموت [2] في الآنية كذلك . وليس في الخنزير تراب . والمذي والودي طاهران ، وكذلك القئ والقيح والصديد وماء المطر حال سقوطه إذا وقع على نجاسة لم ينجس إلا أن يغلب النجاسة عليه . وماء الاستنجاء غير المتغير بالنجاسة ، وماء الغسل من الجنابة طاهران إلا أن يقعا على نجاسة والصيقل كالسيف والمرآة تصيبهما النجاسة لا يطهران إلا بالماء . ومن حصل معه ثوبان أحدهما متحقق النجاسة واشتبها تجنبهما ، وصلى عريانا وروي أنه يصلي في كل واحد منهما الصلاة وإن صح ذلك حمل على أنه قد فرض
[1] الوسائل ج 2 ، الباب 51 من أبواب النجاسات الحديث 1 ، وجامع الأحاديث ج 2 ، الحديث 1505 . [2] الوسائل ج 2 الباب 64 الحديث 1
24
نام کتاب : الجامع للشرايع نویسنده : يحيى بن سعيد الحلي جلد : 1 صفحه : 24