responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الجامع للشرايع نویسنده : يحيى بن سعيد الحلي    جلد : 1  صفحه : 24


ذلك ثوبه غسله ولا يغتسل ، لا يغسل ثوبه ولا يده من مسه قبل برده أو بعد تطهيره ، وكذا إن مس قطعة منه فيها عظم أو قطعة ذات عظم قطعت من حي ، فإن لم يكن ذات عظم غسل يده فقط .
والأرض والبواري والحصر ، وما عمل من نبات الأرض سوى ثياب القطن والكتان تنجس بالمايع كالبول وشبهه وتطهر بتجفيف الشمس لها ، ويسجد عليها ويتيمم بالأرض ، وكذلك جميع نبات الأرض فإن جف بغيرها لم يطهر .
والخف والنعل يطهران بالأرض .
والخمر تطهر بانقلابها خلا بعلاج وغير علاج - وترك العلاج أفضل - وتطهر آنيتها بطهارتها .
ويطهر الكافر بالإسلام .
ويجب تطهير الآنية لقبح الشرب والأكل للنجس .
وتطهر الآنية من النجاسات بالغسل مرة واحدة سوى آنية الولوغ والخمر ، وروي [1] أنها تغسل ثلاثا ، وتختص آنية ولوغ الكلب بالتراب في الأولى خاصة .
ويستحب في الخمر أن تغسل آنيتها سبعا وفي الجرذ : فأرة كبيرة تموت [2] في الآنية كذلك . وليس في الخنزير تراب .
والمذي والودي طاهران ، وكذلك القئ والقيح والصديد وماء المطر حال سقوطه إذا وقع على نجاسة لم ينجس إلا أن يغلب النجاسة عليه .
وماء الاستنجاء غير المتغير بالنجاسة ، وماء الغسل من الجنابة طاهران إلا أن يقعا على نجاسة والصيقل كالسيف والمرآة تصيبهما النجاسة لا يطهران إلا بالماء .
ومن حصل معه ثوبان أحدهما متحقق النجاسة واشتبها تجنبهما ، وصلى عريانا وروي أنه يصلي في كل واحد منهما الصلاة وإن صح ذلك حمل على أنه قد فرض



[1] الوسائل ج 2 ، الباب 51 من أبواب النجاسات الحديث 1 ، وجامع الأحاديث ج 2 ، الحديث 1505 .
[2] الوسائل ج 2 الباب 64 الحديث 1

24

نام کتاب : الجامع للشرايع نویسنده : يحيى بن سعيد الحلي    جلد : 1  صفحه : 24
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست