نام کتاب : الجامع للشرايع نویسنده : يحيى بن سعيد الحلي جلد : 1 صفحه : 23
ودم السمك وشبهه طاهر لأنه ليس بمسفوح . وقليل دم الحيض والاستحاضة والنفاس ككثيرها في وجوب الإزالة . ولا يجب إزالة دم الجروح والقروح إذا شق إزالتها ولم يقف سيلانها . وقد عفى عن دم دون سعة الدرهم الكبير عدا ما ذكرناه في ثوب أو بدن فإن كان مفرقا لو اجتمع لكان بسعة الدرهم فلا بأس به . وعفى عن النجاسة فيما لا يتم الصلاة فيه بانفراده كالتكة ، والجورب والقلنسوة والنعل والإزالة أفضل ولا يطهر المني بفركه ، وإنما يطهر بالماء المطلق كغيره . وبول الصبي قبل أن يطعم يصب عليه الماء صبا ولا يحتاج إلى عصر ، فإن أكل الطعام أو كان بول صبية وجب غسله بكل حال . وبول وروث ما أكل لحمه طاهران . وإذا أصاب بعض الثوب أو البدن نجاسة ثم جهل موضعها غسل ذلك كله ، فإن ظن في ثوبه نجاسة رشه بالماء فإن جهل الموضع رشه كله . وإذا أعار ثوبه ذميا ثم استرده بنى على طهارته . وإذا مس حيوانا نجسا رطبين أو أحدهما رطب ، غسل يده أو ما مسه به ، فإن كانا يابسين مسح عضوه بالتراب . وإذا مس ذلك ثوبا رطبين أو أحدهما غسل ، فإن كانا يابسين رش الموضع بالماء إن تعين فإن لم يتعين رش الثوب كله . وروي [1] إن كان كلب صيد لم يرش . ولا يعيد صلاته من لم يرش ، أو يمسح بالتراب في ما ذكرناه . وإذا مس بثوبه أو بيده ميتا من غير الناس غسل يده أو ثوبه وإن كانا يابسين وإن مس ببعض أعضائه ميتا من الناس بعد برده وقبل تطهيره اغتسل وإن مس
[1] الفقيه ج 1 باب ما ينجس الثوب والجسد الحديث 167 .
23
نام کتاب : الجامع للشرايع نویسنده : يحيى بن سعيد الحلي جلد : 1 صفحه : 23