responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الجامع للشرايع نویسنده : يحيى بن سعيد الحلي    جلد : 1  صفحه : 23


ودم السمك وشبهه طاهر لأنه ليس بمسفوح .
وقليل دم الحيض والاستحاضة والنفاس ككثيرها في وجوب الإزالة .
ولا يجب إزالة دم الجروح والقروح إذا شق إزالتها ولم يقف سيلانها .
وقد عفى عن دم دون سعة الدرهم الكبير عدا ما ذكرناه في ثوب أو بدن فإن كان مفرقا لو اجتمع لكان بسعة الدرهم فلا بأس به .
وعفى عن النجاسة فيما لا يتم الصلاة فيه بانفراده كالتكة ، والجورب والقلنسوة والنعل والإزالة أفضل ولا يطهر المني بفركه ، وإنما يطهر بالماء المطلق كغيره .
وبول الصبي قبل أن يطعم يصب عليه الماء صبا ولا يحتاج إلى عصر ، فإن أكل الطعام أو كان بول صبية وجب غسله بكل حال .
وبول وروث ما أكل لحمه طاهران .
وإذا أصاب بعض الثوب أو البدن نجاسة ثم جهل موضعها غسل ذلك كله ، فإن ظن في ثوبه نجاسة رشه بالماء فإن جهل الموضع رشه كله .
وإذا أعار ثوبه ذميا ثم استرده بنى على طهارته .
وإذا مس حيوانا نجسا رطبين أو أحدهما رطب ، غسل يده أو ما مسه به ، فإن كانا يابسين مسح عضوه بالتراب .
وإذا مس ذلك ثوبا رطبين أو أحدهما غسل ، فإن كانا يابسين رش الموضع بالماء إن تعين فإن لم يتعين رش الثوب كله .
وروي [1] إن كان كلب صيد لم يرش .
ولا يعيد صلاته من لم يرش ، أو يمسح بالتراب في ما ذكرناه .
وإذا مس بثوبه أو بيده ميتا من غير الناس غسل يده أو ثوبه وإن كانا يابسين وإن مس ببعض أعضائه ميتا من الناس بعد برده وقبل تطهيره اغتسل وإن مس



[1] الفقيه ج 1 باب ما ينجس الثوب والجسد الحديث 167 .

23

نام کتاب : الجامع للشرايع نویسنده : يحيى بن سعيد الحلي    جلد : 1  صفحه : 23
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست