نام کتاب : الجامع للشرايع نویسنده : يحيى بن سعيد الحلي جلد : 1 صفحه : 25
عليه الصلاة مرتين كما يصلي عند التباس القبلة الصلاة أربع مرات . وإذا علم حصول النجاسة في موضع محصور ثم اشتبه تجنب الكل لأنه لا يتخلص من القبيح إلا بذلك وإن كان غير محصور لم يجب ذلك فيه للحرج . والمربية للصبي لا تملك إلا ثوبا ، تغسله في كل يوم مرة وصحت صلاتها فيه . وإذا أحالت النار نجاسة طهر رمادها . ودخان عين النجس طاهر . ولا يطهر جلد الميتة بالدباغ ، ولو دبغ سبعين مرة . وأواني الخمر ما كان قرعا أو خشبا إذا غسل ، طهر والأولى تجنبه . وتجوز الصلاة في ثوب الحائض والجنب إذا لم يكن فيها نجاسة . ويغسل دم الحيض من الثوب بالماء وحته [1] وقرضه ليسا واجبين . ويستحب صبغه بما يغير لونه . وعن أبي عبد الله عليه السلام : تصبغه بمشق حتى يختلط [2] . والعلقة نجسة . ولا بأس بالصلاة في ثوب الصبي ما لم يعلم فيه نجاسة . ويغسل من الطنفسة والفراش من البول يصيبه وهو ثخين الحشو ، ما ظهر . وطين الطريق طاهر ، ويستحب إزالته بعد ثلاثة أيام . وإذا حمل أحد طرفي الثوب طاهرا وكان الآخر نجسا لم تبطل صلاته ، إذا لم يحمله وإن تحرك بحركته . وإذا كان الثوب نجسا يغسل بعضه طهر المغسول منه . وأواني المشركين وثيابهم وفرشهم التي استعملوها وموايعهم يحكم بنجاستها وما كان من حبوب وثياب جدد ، وأوان جدد ، فعلى الطهارة . ولا يجوز أن يدخلوا المساجد ، ولا يجوز للمسلم أن يأذن لهم فيه ، .
[1] ألحت : الحك . [2] الوسائل ج 2 ، الباب 25 من أبواب النجاسات ، الحديث 3 .
25
نام کتاب : الجامع للشرايع نویسنده : يحيى بن سعيد الحلي جلد : 1 صفحه : 25