responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الجامع للشرايع نویسنده : يحيى بن سعيد الحلي    جلد : 1  صفحه : 25


عليه الصلاة مرتين كما يصلي عند التباس القبلة الصلاة أربع مرات .
وإذا علم حصول النجاسة في موضع محصور ثم اشتبه تجنب الكل لأنه لا يتخلص من القبيح إلا بذلك وإن كان غير محصور لم يجب ذلك فيه للحرج .
والمربية للصبي لا تملك إلا ثوبا ، تغسله في كل يوم مرة وصحت صلاتها فيه .
وإذا أحالت النار نجاسة طهر رمادها .
ودخان عين النجس طاهر .
ولا يطهر جلد الميتة بالدباغ ، ولو دبغ سبعين مرة .
وأواني الخمر ما كان قرعا أو خشبا إذا غسل ، طهر والأولى تجنبه .
وتجوز الصلاة في ثوب الحائض والجنب إذا لم يكن فيها نجاسة .
ويغسل دم الحيض من الثوب بالماء وحته [1] وقرضه ليسا واجبين . ويستحب صبغه بما يغير لونه .
وعن أبي عبد الله عليه السلام : تصبغه بمشق حتى يختلط [2] .
والعلقة نجسة .
ولا بأس بالصلاة في ثوب الصبي ما لم يعلم فيه نجاسة .
ويغسل من الطنفسة والفراش من البول يصيبه وهو ثخين الحشو ، ما ظهر .
وطين الطريق طاهر ، ويستحب إزالته بعد ثلاثة أيام .
وإذا حمل أحد طرفي الثوب طاهرا وكان الآخر نجسا لم تبطل صلاته ، إذا لم يحمله وإن تحرك بحركته .
وإذا كان الثوب نجسا يغسل بعضه طهر المغسول منه .
وأواني المشركين وثيابهم وفرشهم التي استعملوها وموايعهم يحكم بنجاستها وما كان من حبوب وثياب جدد ، وأوان جدد ، فعلى الطهارة .
ولا يجوز أن يدخلوا المساجد ، ولا يجوز للمسلم أن يأذن لهم فيه ، .



[1] ألحت : الحك .
[2] الوسائل ج 2 ، الباب 25 من أبواب النجاسات ، الحديث 3 .

25

نام کتاب : الجامع للشرايع نویسنده : يحيى بن سعيد الحلي    جلد : 1  صفحه : 25
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست