نام کتاب : الجامع للشرايع نویسنده : يحيى بن سعيد الحلي جلد : 1 صفحه : 213
عن عشرة متفرقين [1] ، ويجزي الشاة سبعين إذا عزت الأضاحي ، وروي أن الأضحية واجبة على الواجد عن نفسه ، وإن شاء ضحى عن عياله [2] ويستحب أن تكون سمينا ومن الغنم فحلا أقرن [3] ، أملح [4] ، ينظر في سواد ، ويمشي في سواد ويبرك في سواد [5] ، ومما عرف به [6] ، وقول بائعه مقبول فيه . فإن شراها على إنها سمينة . فبانت مهزولة ، أو بالعكس أجزأت ، وعلى أنها مهزولة فبانت كذلك ، وهو أن لا يكون على الكليتين شحم لم تجزء مع السهل وإن اشترى هديا فوجد أسمن منه ، شراه وباع الأول ، إن شاء ، وذبحهما أفضل وإن سرق الهدي من موضع حريز [7] ، أجزأ وبدله أفضل وإن خيف هلاكه قبل المحل ذبح وتصدق به إن وجد مستحق ، وإلا غمست نعل [8] بالدم وضرب بها سنامه ، أو كتب عليه كتاب أنه هدي ، ليعلمه المار به فإن هلك - فبدله ، وإن انساق كسيرا إلى الحمل أجزأ .
[1] الوسائل ، ج 10 ، الباب 18 من أبواب الذبح ، الحديث 7 [2] الوسائل ، ج 10 ، الباب 60 من أبواب الذبح ، الحديث 1 ، 5 [3] الأقرن : التيس الذي له قرنان . [4] الأملح مأخوذ من الملاحة وعن أبي عبيدة : ما فيه سواد وبياض والبياض أعلب ( لاحظ الجواهر ج 19 . ص 153 ) [5] المراد هو المبالغة في السمن الوسائل ، ج 10 ، الباب 13 من أبواب الذبح الحديث 6 . [6] ما عرف به المراد به ما أحضر في عشية عرفة بعرفات ( لاحظ الجواهر ، ج 19 ص 154 ) . [7] أي موضع موثوق به [8] في نسخة " نعله " وفي الرواية " نعلها " الوسائل ج 1 . ، الباب 31 من أبواب الذبح ، الحديث 4 و 3 .
213
نام کتاب : الجامع للشرايع نویسنده : يحيى بن سعيد الحلي جلد : 1 صفحه : 213