responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الجامع للشرايع نویسنده : يحيى بن سعيد الحلي    جلد : 1  صفحه : 214


وإذا عين هدي الكفارة ، زال ملكه عنه ، فإن عطب في الطريق أتى بغيره وإذا عين بالنذر زال ملكه عنه ، وساقه إلى المحل ، فإن عطب بلا تفريط قبل المحل أجزأ ، فإن لحق ذكاته ، تصدق بلحمه ، فإن لم يجد المستحق ، أعلمه ، ليعرف .
ونتاج الهدي هدي ، ولا بأس بركوب الهدي ، وشرب لبنه ما لم يضر به وبولده .
ويجوز النيابة في الذبح ، والنحر ، وتفريق اللحم ، وتولى ذلك بنفسه أفضل ، وتشعر الإبل باركة [1] وتنحر قائمة في لبتها [2] ، ( وقد جعلت يداها بالرباط كيد واحدة ) من جانبها الأيمن [3] ، ويسمى الله ، ويتوجه [4] فإن لم يحسن ، جعل يده مع يد الذابح أو الناحر ، وإلا فالحضور كاف فإن نواها الذابح عن نفسه ، فهي عن صاحبها .
فإن وجد هديا ضالا ، عرفه يوم النحر ، ويومين بعده فإن وجد صاحبه ، وإلا ذبح عنه ، وأجزأ عن صاحبه إن كان ذبحه بمنى ، ولم يجزء عنه بغيرها ، وإذا ضاع هديه ، فاشترى بدله ، ثم وجد الأول ، فله ذبح أيهما شاء وبيع الآخر إلا أن يكون أشعر الأول ، أو قلده ، فلا يحل بيعه ، وإن اشترى هديا فادعاه شخص ، وأقام بينة فله لحمه ولا يجزي عنهما . والسنة أن يأكل من هدي المتعة والقران والأضحية ، الثلث ، ويطعم القانع والمعتر الثلث ، ( والقانع السائل ، والمعتر من يتعرض [5] ولا يسأل ، وقيل القانع الراضي بالقليل ) ، ويهدي لأصدقائه الثلث ولا يأكل من هدي النذر ، والكفارة



[1] برك البعير : وقع على بركه أي صدره .
[2] اللبة بفتح اللام : موضع النحر وموضع القلادة .
[3] الجار والمجرور متعلق ب‌ " تنحر " .
[4] أي يقول ( وجهت وجهي للذي . )
[5] وفي نسخة " يعترض " وفي مجمع البيان ( المعتر الذي يتعرض ولا يسأل ) لاحظ ج 4 ، ص 86 ط صيدا .

214

نام کتاب : الجامع للشرايع نویسنده : يحيى بن سعيد الحلي    جلد : 1  صفحه : 214
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست