responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الجامع للشرايع نویسنده : يحيى بن سعيد الحلي    جلد : 1  صفحه : 212


فإن قدم مؤخره ناسيا أو جاهلا فلا بأس .
والرمي واجب ، وقيل أنه ندب ، وكذلك المبيت بمنى .
ويجوز اشتراك جماعة في أضحية واحدة إن كانوا أهل خوان واحد ، ومع الضرورة وأن لم يكونوا كذلك . ويجوز أن ينوب عنهم واحد ، ويفرقه على المساكين . فإن أراد بعضهم اللحم لم يجز [1] .
ولا يجوز في الهدي والأضحية ، العرجاء [2] البين عرجها ، والعوراء البين عورها ، والعجفاء وهي المهزولة ، والخرماء المثقوبة الأنف ، والجذاء وهي المقطوعة الإذن ، والعضباء وهي المكسورة القرن فإن كان داخله صحيحا جاز .
وتكره الجلحاء [3] ، والقصماء [4] ، والخرقا [5] ، والشرقاء [6] ، والمقابلة [7] والمدابرة ، والتضحية بما رباه ، وبالليل . ويجزي ما كانت إذنه مثقوبة ومشقوقة . ويجزي في الأضحية الكبش [8] عن الرجل وأهل بيته ، والبقرة والبدنة عن سبعة من أهل بيت ، أو من غيرهم ، وروي في الجزور [9] يكفي



[1] قال في الجواهر ( أن لا يريد بعضهم اللحم أي اجتماعهم على التقرب بالهدي ) لاحظ ج 19 ص 122 .
[2] " العرجاء " : مؤنث " الأعرج " كالعوراء مؤنث الأعور
[3] الجلحا : الأرض الجلحا : التي لا نبات فيها ، وشاة جلحاء لا قرن لها .
[4] القصماء هي التي قد انكسر عمد القرن الباطن ( هكذا في المبسوط ) لاحظ ج 1 ص 288
[5] الخرقاء : وهي التي في أذنيها ثقب مستدير ، والخرق الشق .
[6] الشرقاء : المشقوقة الإذن طولا باثنتين ( كذا في الحدائق )
[7] المقابلة : ما قطع من مقدم إذنها وبقي معلقا بها والمدابرة ما يصنع بمستدبر إذنها هكذا ( لاحظ المبسوط ) ج 1 ص 389
[8] الكبش : فحل الضأن في أي سن كان .
[9] الجزور كذلول من الإبل خاصة ما كمل خمس سنين ودخل في السادسة .

212

نام کتاب : الجامع للشرايع نویسنده : يحيى بن سعيد الحلي    جلد : 1  صفحه : 212
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست