responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الجامع للشرايع نویسنده : يحيى بن سعيد الحلي    جلد : 1  صفحه : 194


ولا بأس به للمحل [1] . ويحل للمحرم في الحرم والحل النعم والدجاج .
وإذا ذبح المحل صيدا في الحل وأدخله الحرم فهو حلال للمحل ، وما ذبح في الحرم كان حراما وإن نظر المحرم إلى امرأته ، أو مسها بلا شهوة فأمنى أو أمذى فلا شئ عليه . فإن تسمع [2] لكلام امرأة أو استمع من غير رؤية على مجامع فتشاهى [3] فأمنى فلا شئ عليه .
فإن مس امرأته بشهوة فعليه دم ، أنزل أم لم ينزل .
فإن قبلها بغير شهوة فعليه دم شاة . ولا بأس بتقبيل أمة لأن قبلتها رحمة .
وعلى المفتي بتقليم ظفره ففعله المستفتي فأدمى إصبعه شاة .
وفي تقليم الظفر مد ، وفي تقليم أظفار يديه ورجليه في مجلسين شاتان ، وفي مجلس واحد شاة .
وفي الجدال مرة كاذبا وثلاثا فصاعدا صادقا شاة ، ولا كفارة فيه مرة صادقا أو مرتين ، وفي أكله ما لا يحل للمحرم أو لبسه كذلك شاة .
وإذا احتاج المحرم إلى ضروب من الثياب يلبسها فعليه لكل صنف منها فداء ، وفي لبس الثياب في مجلسين شاتان .
وفي تظليل الرجل على نفسه مختارا شاة والإثم ، فإن كان في حج وعمرة فشاتان ، وعلى المضطر شاة ولا أثم .
وفي سقوط الشعر بمس لحيته ورأسه صدقة .
وفي نتف الإبطين شاة ، وفي الإبط إطعام ثلاثة مساكين وفي قلع الضرس [4] والدهن الطيب مختارا دم .



[1] في أكثر النسخ " في الحل " بدل " للمحل " .
[2] تسمع إليه من باب التفعل يعني أصغى إليه .
[3] من الشهوة .
[4] الضرس هو السن .

194

نام کتاب : الجامع للشرايع نویسنده : يحيى بن سعيد الحلي    جلد : 1  صفحه : 194
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست