نام کتاب : الجامع للشرايع نویسنده : يحيى بن سعيد الحلي جلد : 1 صفحه : 194
ولا بأس به للمحل [1] . ويحل للمحرم في الحرم والحل النعم والدجاج . وإذا ذبح المحل صيدا في الحل وأدخله الحرم فهو حلال للمحل ، وما ذبح في الحرم كان حراما وإن نظر المحرم إلى امرأته ، أو مسها بلا شهوة فأمنى أو أمذى فلا شئ عليه . فإن تسمع [2] لكلام امرأة أو استمع من غير رؤية على مجامع فتشاهى [3] فأمنى فلا شئ عليه . فإن مس امرأته بشهوة فعليه دم ، أنزل أم لم ينزل . فإن قبلها بغير شهوة فعليه دم شاة . ولا بأس بتقبيل أمة لأن قبلتها رحمة . وعلى المفتي بتقليم ظفره ففعله المستفتي فأدمى إصبعه شاة . وفي تقليم الظفر مد ، وفي تقليم أظفار يديه ورجليه في مجلسين شاتان ، وفي مجلس واحد شاة . وفي الجدال مرة كاذبا وثلاثا فصاعدا صادقا شاة ، ولا كفارة فيه مرة صادقا أو مرتين ، وفي أكله ما لا يحل للمحرم أو لبسه كذلك شاة . وإذا احتاج المحرم إلى ضروب من الثياب يلبسها فعليه لكل صنف منها فداء ، وفي لبس الثياب في مجلسين شاتان . وفي تظليل الرجل على نفسه مختارا شاة والإثم ، فإن كان في حج وعمرة فشاتان ، وعلى المضطر شاة ولا أثم . وفي سقوط الشعر بمس لحيته ورأسه صدقة . وفي نتف الإبطين شاة ، وفي الإبط إطعام ثلاثة مساكين وفي قلع الضرس [4] والدهن الطيب مختارا دم .
[1] في أكثر النسخ " في الحل " بدل " للمحل " . [2] تسمع إليه من باب التفعل يعني أصغى إليه . [3] من الشهوة . [4] الضرس هو السن .
194
نام کتاب : الجامع للشرايع نویسنده : يحيى بن سعيد الحلي جلد : 1 صفحه : 194