نام کتاب : الجامع للشرايع نویسنده : يحيى بن سعيد الحلي جلد : 1 صفحه : 195
وروى [1] : عمر بن يزيد عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في من عرض له أذى ، أو وجع ، فتعاطى ما لا ينبغي للمحرم ، إذا كان صحيحا فالصيام ثلاثة أيام ، والصدقة على عشرة مساكين يشبعهم من الطعام ، والنسك شاة يذبحها فيأكل ويطعم وإنما عليه واحد من ذلك . وفي حلق شعر الرأس مختارا الإثم والكفارة ، ولأجل القمل والأذى الكفارة ولا أثم ، وهي إطعام عشرة مساكين لكل منهم سبعه [2] أو ستة لكل منهم مدان . وروي : مد أو شاة أو صيام ثلاثة أيام . وفي لبس ساتر ظهر القدم شاة . وفي الحجامة مختارا شاة . والحرم ، الذي لا يعضد [4] شجره ولا يختلى خلاه [5] ، ولا ينفر صيده بريد في بريد . وفي الشجرة الصغيرة قيمتها ولا بأس أن يخلي دابته ترعى والشجرة يحرم فرعها في الحرم أصلها في الحل ، وبالعكس ، وما عليها من صيد ويجب فداءه . وكل ما وجب على الحاج من كفارة فذبحه أو نحره بمنى ، وما على المعتمر
[1] الوسائل الباب 14 من أبواب بقية كفارات الإحرام ، الحديث 2 . [2] هكذا في جميع النسخ التي بأيدينا وفي نسخة واحدة " سبعه " والظاهر أنها " شبعه " يعني إشباعه والشاهد عليها ما في الخبر السابق " ولا صدقة على عشرة مساكين يشبعهم من الطعام " . ( 3 ) الوسائل الباب 14 من أبواب بقية كفارات الإحرام . الحديث 5 . [4] عضد الشجرة عضدا : قطعها . [5] قد مر معناها .
195
نام کتاب : الجامع للشرايع نویسنده : يحيى بن سعيد الحلي جلد : 1 صفحه : 195