responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الجامع للشرايع نویسنده : يحيى بن سعيد الحلي    جلد : 1  صفحه : 193


لحمه ، وعليه فداءه وروي [1] لا شئ عليه ، وكذلك إذا نصب شبكة في الحل فوقع فيها الصيد واضطرب حتى دخل الحرم فمات ، وروي [2] أنه لا يصاد الصيد من الحرم على بريد ، فإن فعل فداه . فإن فقأ [3] عينه أو كسر قرنه فعليه صدقة ، وروي [4] أنه لا يصاد حمام الحرام في الحل إذا علم ذلك .
حمام الحل إذا دخل الحرم حرم .
ويقتل المحرم الحية ، والعقرب ، والفأرة .
ولا يحل للمحرم أكل الجراد ولا المحل في الحرم وفي الجرادة تمرة وإن كثر فشاة .
وإن كان كثيرا في طريقه بحيث لا يمكنه التحرز ، فلا بأس ولا شئ عليه .
وصيد البحر حل للمحرم طريه ومليحه [5] ، فإن كان في البر والبحر ، وبيضه وفرخه في البحر حل وإن كانا في البر حرم .
وإذا أمر السيد غلامه بالصيد ، أو بالإحرام ، فأصاب صيدا فعلى السيد الفداء وإن قتل أسدا لم يرده [6] فعليه كبش ويقتله والكلب العقور إن أراده وما لم ينص فيه على فداء من الصيد حكم فيه ذوا عدل [7] ، ويجوز كون أحدهما الجاني إذا لم يتعمد الجناية .
ولا يقتل المحرم البق والبرغوث في الحرم .



[1] الوسائل ، الباب 30 من أبواب كفارات الصيد ، الحديث 2 و 4
[2] الوسائل ، الباب 32 من أبواب كفارات الصيد ، الحديث 1 و 2
[3] فقأ عينه : أي شقها وكسرها
[4] الوسائل ، الباب 13 من أبواب كفارات الصيد ، الحديث 4
[5] مليح صيد البحر ما طرح عليه الملح لئلا يفسد .
[6] يعني لا يريده الأسد .
[7] يعني بتعيين المثل أو القيمة حتى يكون جزاء .

193

نام کتاب : الجامع للشرايع نویسنده : يحيى بن سعيد الحلي    جلد : 1  صفحه : 193
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست