نام کتاب : الجامع للشرايع نویسنده : يحيى بن سعيد الحلي جلد : 1 صفحه : 193
لحمه ، وعليه فداءه وروي [1] لا شئ عليه ، وكذلك إذا نصب شبكة في الحل فوقع فيها الصيد واضطرب حتى دخل الحرم فمات ، وروي [2] أنه لا يصاد الصيد من الحرم على بريد ، فإن فعل فداه . فإن فقأ [3] عينه أو كسر قرنه فعليه صدقة ، وروي [4] أنه لا يصاد حمام الحرام في الحل إذا علم ذلك . حمام الحل إذا دخل الحرم حرم . ويقتل المحرم الحية ، والعقرب ، والفأرة . ولا يحل للمحرم أكل الجراد ولا المحل في الحرم وفي الجرادة تمرة وإن كثر فشاة . وإن كان كثيرا في طريقه بحيث لا يمكنه التحرز ، فلا بأس ولا شئ عليه . وصيد البحر حل للمحرم طريه ومليحه [5] ، فإن كان في البر والبحر ، وبيضه وفرخه في البحر حل وإن كانا في البر حرم . وإذا أمر السيد غلامه بالصيد ، أو بالإحرام ، فأصاب صيدا فعلى السيد الفداء وإن قتل أسدا لم يرده [6] فعليه كبش ويقتله والكلب العقور إن أراده وما لم ينص فيه على فداء من الصيد حكم فيه ذوا عدل [7] ، ويجوز كون أحدهما الجاني إذا لم يتعمد الجناية . ولا يقتل المحرم البق والبرغوث في الحرم .
[1] الوسائل ، الباب 30 من أبواب كفارات الصيد ، الحديث 2 و 4 [2] الوسائل ، الباب 32 من أبواب كفارات الصيد ، الحديث 1 و 2 [3] فقأ عينه : أي شقها وكسرها [4] الوسائل ، الباب 13 من أبواب كفارات الصيد ، الحديث 4 [5] مليح صيد البحر ما طرح عليه الملح لئلا يفسد . [6] يعني لا يريده الأسد . [7] يعني بتعيين المثل أو القيمة حتى يكون جزاء .
193
نام کتاب : الجامع للشرايع نویسنده : يحيى بن سعيد الحلي جلد : 1 صفحه : 193