نام کتاب : الجامع للشرايع نویسنده : يحيى بن سعيد الحلي جلد : 1 صفحه : 185
ظهر [1] القدم [2] ولا يجوز الإحرام في ثوب فيه طيب لم يزل ريحه ولا يحل قطع شجر الحرم ، ولا اختلاء خلاه [3] إلا شجر فاكهة واذخر [4] وما نبت في داره بعد بنائه لها وعودي المحالة . [5] ويكره للمحرم أن يطوف في غير ثوبيه اللذين أحرم فيهما وبيعهما ، والرياحين والطيب سوى ما ذكرنا ، ولبس ثياب سود ، ومصبوغة بعصفر [6] ، وبالمفدم [7] والوسخ . وغسله إذا توسخ بعد الإحرام إلا من نجاسة ، والنوم على فراش مصبوغ ولبس ثوب معلم [8] وخاتم للزينة واستعمال حناء للزينة ، وحلي للمرأة من غير معتاد ، ومعتاد للزينة وإظهاره لزوجها والخضاب قرب الإحرام ، وتلبية داعيه [9] ودخول الحمام ويجوز له فراق النساء [10] وارتجاعهن في العدة ، وشراء الجواري ، وشم خلوق [11] الكعبة ، وأكل دهن غير طيب واستعمال دهن كان طيبا وليس طيبا [12]
[1] أي يشق ظهر الخفين [2] في نسخة زيادة هذه العبارة " ولا كفارة عليه ولا يلبس سلاحا إلا مضطرا " [3] الخلا بالضم والقصر : الرطب من النبات وفي الحديث " لا يختلى خلاها " أي لا يجز نبتها الرقيق ولا يقطع ما دام رطبا [4] الإذخر بكسر الهمزة والخاء : نبات معروفة عريض الأوراق طيب الرائحة [5] المحالة بالفتح : البكرة العظيمة يستسقى بها [6] العصفر بضم العين والفاء : صبغ أصفر اللون [7] المفدم بإسكان الفاء : المصبوغ بالحمرة صبغا مشبعا [8] المعلم بالبناء للمجهول : الثوب المشتمل على لون يخالف لونه كالمصنوع من لونين [9] يعني إجابة الغير بقوله ( لبيك ) . [10] أي بالطلاق والفسخ وغيرهما . [11] الخلوق بفتح الخاء : ضرب من الطيب مايع . [12] لعل معناه أنه كان طيبا في السابق ولكن زال رائحته .
185
نام کتاب : الجامع للشرايع نویسنده : يحيى بن سعيد الحلي جلد : 1 صفحه : 185