responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الجامع للشرايع نویسنده : يحيى بن سعيد الحلي    جلد : 1  صفحه : 185


ظهر [1] القدم [2] ولا يجوز الإحرام في ثوب فيه طيب لم يزل ريحه ولا يحل قطع شجر الحرم ، ولا اختلاء خلاه [3] إلا شجر فاكهة واذخر [4] وما نبت في داره بعد بنائه لها وعودي المحالة . [5] ويكره للمحرم أن يطوف في غير ثوبيه اللذين أحرم فيهما وبيعهما ، والرياحين والطيب سوى ما ذكرنا ، ولبس ثياب سود ، ومصبوغة بعصفر [6] ، وبالمفدم [7] والوسخ . وغسله إذا توسخ بعد الإحرام إلا من نجاسة ، والنوم على فراش مصبوغ ولبس ثوب معلم [8] وخاتم للزينة واستعمال حناء للزينة ، وحلي للمرأة من غير معتاد ، ومعتاد للزينة وإظهاره لزوجها والخضاب قرب الإحرام ، وتلبية داعيه [9] ودخول الحمام ويجوز له فراق النساء [10] وارتجاعهن في العدة ، وشراء الجواري ، وشم خلوق [11] الكعبة ، وأكل دهن غير طيب واستعمال دهن كان طيبا وليس طيبا [12]



[1] أي يشق ظهر الخفين
[2] في نسخة زيادة هذه العبارة " ولا كفارة عليه ولا يلبس سلاحا إلا مضطرا "
[3] الخلا بالضم والقصر : الرطب من النبات وفي الحديث " لا يختلى خلاها " أي لا يجز نبتها الرقيق ولا يقطع ما دام رطبا
[4] الإذخر بكسر الهمزة والخاء : نبات معروفة عريض الأوراق طيب الرائحة
[5] المحالة بالفتح : البكرة العظيمة يستسقى بها
[6] العصفر بضم العين والفاء : صبغ أصفر اللون
[7] المفدم بإسكان الفاء : المصبوغ بالحمرة صبغا مشبعا
[8] المعلم بالبناء للمجهول : الثوب المشتمل على لون يخالف لونه كالمصنوع من لونين
[9] يعني إجابة الغير بقوله ( لبيك ) .
[10] أي بالطلاق والفسخ وغيرهما .
[11] الخلوق بفتح الخاء : ضرب من الطيب مايع .
[12] لعل معناه أنه كان طيبا في السابق ولكن زال رائحته .

185

نام کتاب : الجامع للشرايع نویسنده : يحيى بن سعيد الحلي    جلد : 1  صفحه : 185
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست