نام کتاب : الجامع للشرايع نویسنده : يحيى بن سعيد الحلي جلد : 1 صفحه : 184
كذلك ، ولبس المعصفر ، والحناء ، والمشق [1] من الطيب . والدهن الطيب والأدهان به ، وبغير الطيب كالشيرج [2] . فإن لم يكن مع المحرم إلا قباء قلبه ، ولم يدخل يديه في كميه ، يقلب ظاهره لباطنه ، أو يجعل أعلاه أسفله ويلبسه . " والرفث " : وهو الجماع والمباشرة بشهوة ، الملاعبة ، والتقبيل والنظر إلى النساء بشهوة وحضور عقد النكاح ، وأن ينكح وينكح ويحرم عليه القبض على أنفه من ريح خبيثة ويجب من ريح طيبة . والفسوق وهو الكذب ، والجدال وهو لا والله وبلى والله صادقا وكاذبا ، وقتل القمل ، والبرغوث ، وإلقاؤهما . ويجب على المرأة سفر وجهها ، وعلى الرجل كشف رأسه ولا ينظر في المرآة ، ولا يرتمس في الماء . وإذا لبس القميص جاهلا ، وأحرم نزعه من رأسه وإن لبسه بعد ما أحرم نزع من أسفله . ولا يحل للمحرمة النقاب ، ولبس حلي لم تعتده ، ولا يكتحل المحرم بالسواد . ولا يحتجم ، ولا يزيل شعرا إلا أن يضطر إليهما ، ولا يحل للرجل التظليل على نفسه سائرا ، ولا يجوز للمحرم قص الأظفار ولا حك جلد حتى يدمى ، والسواك كذلك ، ولا دلك وجهه ورأسه في غسل ولا وضوء خوف سقوط الشعر ، ولا يأخذ من شعر المحل ، ولا لبس سلاح إلا لخوف عدو ولا كفارة عليه ، ولا يزيد في التأديب على عشرة أسواط ولا يلبس الشمشك [3] ، ولا الخفين إلا إذا لم يجد نعلين ، ويشق
[1] قال الطريحي : المشق بالكسر المغرة وهو طين أحمر ، ومنه ثوب ممشق أي مصبوغ به . [2] قال في مجمع البحرين : الشيرج دهن السمسم . [3] الشمشك من ملابس الرعاة
184
نام کتاب : الجامع للشرايع نویسنده : يحيى بن سعيد الحلي جلد : 1 صفحه : 184