responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الجامع للشرايع نویسنده : يحيى بن سعيد الحلي    جلد : 1  صفحه : 186


والجواز [1] في موضع بيع الطيب ولا يقبض على أنفه وشم الشيح [2] وشبهه ، والإحرام في ثوب صبغ بطيب محرم وذهب ريحه ، وفيما يجوز فيه الصلاة وفي ثوب إحرام فيه خلوق الكعبة والقبر [3] وأن يلبس ثيابا جماعة [4] ويغير ثيابه ، ولبس خاتم للسنة ، واستعمال حناء للحاجة [5] .
وتلبس المرأة خاتم ذهب ، والسراويل والحايض تلبس غلالة [6] تحت ثيابها تقيها .
وقتل المؤذيات ، ورمي الغراب ، والحدأة [7] ونزع القراد [8] والحلمة [9] عن بدنه وبعيره وتحويل القمل من موضع في بدنه إلى موضع ، وعصب [10] المحرم رأسه وبط [11] القرحة ودوائها بزيت وشبهه وعصبها ، والمشقوق [12] ، كذلك ووضع عصام القربة على رأسه إذا استقى ، وشد الهميان والعمامة على



[1] يعني العبور .
[2] الشيح بكسر الشين والحاء المهملة : نبات أنواعه كثيرة وكله طيب الرائحة ومنه عربي ينبت في بلاد العرب ترعاه المواشي .
[3] يعني وخلوق القبر . قال في روضة المتقين ج 4 ص 399 " أي قبر النبي صلى الله عليه وآله " ونحوه في الحدائق لاحظ ج 15 ص 420 .
[4] أي معا ومجتمعا .
[5] في بعص النسخ " ولبس خاتم واستعمال حناء للسنة فيهما " .
[6] الغلالة بكسر العين : ثوب رقيق يلبس على الجسد تحت الأثياب تتقي به الحائض عن التلويث ( كذا في مجمع البحرين ) .
[7] الحدأة بالكسر كعنبة : طائر خبيث ( كذا في مجمع البحرين ) .
[8] القراد بالضم : دويبة تتعلق بالبعير ونحوه وهي كالقمل للإنسان .
[9] الحلمة بالتحريك : القراد الصغير وقيل الضخم .
[10] يعني شد رأسه بالعصابة .
[11] بط الجرح : شقه .
[12] في بعض النسخ " الشقوق " .

186

نام کتاب : الجامع للشرايع نویسنده : يحيى بن سعيد الحلي    جلد : 1  صفحه : 186
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست