نام کتاب : الجامع للشرايع نویسنده : يحيى بن سعيد الحلي جلد : 1 صفحه : 186
والجواز [1] في موضع بيع الطيب ولا يقبض على أنفه وشم الشيح [2] وشبهه ، والإحرام في ثوب صبغ بطيب محرم وذهب ريحه ، وفيما يجوز فيه الصلاة وفي ثوب إحرام فيه خلوق الكعبة والقبر [3] وأن يلبس ثيابا جماعة [4] ويغير ثيابه ، ولبس خاتم للسنة ، واستعمال حناء للحاجة [5] . وتلبس المرأة خاتم ذهب ، والسراويل والحايض تلبس غلالة [6] تحت ثيابها تقيها . وقتل المؤذيات ، ورمي الغراب ، والحدأة [7] ونزع القراد [8] والحلمة [9] عن بدنه وبعيره وتحويل القمل من موضع في بدنه إلى موضع ، وعصب [10] المحرم رأسه وبط [11] القرحة ودوائها بزيت وشبهه وعصبها ، والمشقوق [12] ، كذلك ووضع عصام القربة على رأسه إذا استقى ، وشد الهميان والعمامة على
[1] يعني العبور . [2] الشيح بكسر الشين والحاء المهملة : نبات أنواعه كثيرة وكله طيب الرائحة ومنه عربي ينبت في بلاد العرب ترعاه المواشي . [3] يعني وخلوق القبر . قال في روضة المتقين ج 4 ص 399 " أي قبر النبي صلى الله عليه وآله " ونحوه في الحدائق لاحظ ج 15 ص 420 . [4] أي معا ومجتمعا . [5] في بعص النسخ " ولبس خاتم واستعمال حناء للسنة فيهما " . [6] الغلالة بكسر العين : ثوب رقيق يلبس على الجسد تحت الأثياب تتقي به الحائض عن التلويث ( كذا في مجمع البحرين ) . [7] الحدأة بالكسر كعنبة : طائر خبيث ( كذا في مجمع البحرين ) . [8] القراد بالضم : دويبة تتعلق بالبعير ونحوه وهي كالقمل للإنسان . [9] الحلمة بالتحريك : القراد الصغير وقيل الضخم . [10] يعني شد رأسه بالعصابة . [11] بط الجرح : شقه . [12] في بعض النسخ " الشقوق " .
186
نام کتاب : الجامع للشرايع نویسنده : يحيى بن سعيد الحلي جلد : 1 صفحه : 186