responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الجامع للشرايع نویسنده : يحيى بن سعيد الحلي    جلد : 1  صفحه : 175


والراحلة راحلة مثله ، فالقادر على ركوب السرج والقتب [1] إذا وجدهما ، وجب عليه ، والضعيف لكبر أو خلقة إنما يستطيع بركوب محمل وشبهه .
وإن كان له طريقان ، في أحدهما عدو ، واستطاع بالأخرى [2] وجب عليه وإن لم يستطع به لم يجب الحج ، لعدم التخلية . فإن احتاج إلى بذل مال للعدو استحب له تكلفه .
ومن وجب عليه الحج ثم نذر الحج بدأ بحجة الإسلام . ويحج الرجل عن الرجل والمرأة عن المرأة . وبالعكس .
وإذا استطاع النائب بعد ، بنفسه وماله ، وجب عليه .
والعبد يحج عن غيره بإذن مولاه .
ومن استطاع بنفسه وماله ، فحج ماشيا ، أجزأه وهو أفضل من الركوب ، إن لم يضعف عن أداء الفرائض .
ويجب إتمام الحج والعمرة بالدخول فيهما ، وإن كانا مندوبين .
ويجب قضائهما بإفسادهما ، ولا يعتبر الاستطاعة بالمال في قضاء فاسد الحج والعمرة .
ومن استطاع الحج كافرا وجب عليه ولم يصح منه ، فإن بقي مستطيعا حتى أسلم ، صح منه ، ووجب عليه ، فإن لم يبق كذلك ، لم يجب عليه القضاء .
والمخالف إذا حج ، ثم استبصر ، أجزأ ، والإعادة أفضل .
وإذا أحرم ثم ارتد ثم رجع إلى الإسلام . لم يبطل ، وبنى عليه .
ومن نذر الحج ماشيا ، وجب كذلك ، ويقوم قائما إن عبر في سفينة نهرا



[1] القتب : بالتحريك : رحل صغير على قدر السنام .
[2] التأنيث باعتبار أن كلمة " الطريق " مما يجوز فيه التذكير والتأنيث .

175

نام کتاب : الجامع للشرايع نویسنده : يحيى بن سعيد الحلي    جلد : 1  صفحه : 175
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست