نام کتاب : الجامع للشرايع نویسنده : يحيى بن سعيد الحلي جلد : 1 صفحه : 174
وإذا مات من وجب عليه الحج ، ولم يحج ، وجب أن يحج عنه من صلب المال ، يستأجر من بلده . فإن أوصى به بمبلغ يزيد على أجر المثل ، كانت الزيادة ، من الثلث ، وإن أوصى بدونها تممت . وإن عين من يحج عنه بأزيد من أجر المثل ، وخرج من الثلث ، صح وإن كان وارثا . وإن كان ممن تعين عليه الحج عن نفسه ، لم يجز أن يحج عن غيره ولا يتطوع به . وإن أوصى بالحج تطوعا ، كان من الثلث ومن بلده وإلا فمن حيث أمكن ، فإن لم يمكن الحج به ، صرف في وجوه البر . وإن كان واجبا ولم يخلف ما يحج به من بلده ، أو كان عليه ديون وماله لا يفي ، حج عنه من حيث أمكن في الأولى ، ووزع ما ترك على الديون والحج على القدر في الثانية ، وإن لم يخلف مالا ، استحب للولي أن يحج عنه . ونذر الحج إن عين بسنة ، تعينت ، فإن حصر حصرا عاما أو خاصا ففات الوقت سقطت ، وإن أفسدها وجب قضائها . وإن اجتمعت حجة النذر وحجة الإسلام ، تتداخلا . وروي [1] إن حج بنية النذر ، أجزأ عن حجة الإسلام . ويصح نذر الحج من البالغ الكامل العقل الحر ، ولا يشترط في وجوب حج النذر ، الاستطاعة بالمال ، إلا أن يشرطها في النذر . ولا تعد في الاستطاعة لحج الإسلام ، وعمرته ، دار السكنى ، والخادم . ويعتبر ما عدا ذلك ، من ضياع ، وعقار وكتب ، وغير ذلك . والدين يمنع وجوب الحج إذا كان ماله يفي به فقط ، ولا يستقرض له من ولده وغيره . فإن بذلت له الاستطاعة ، وجب الحج وأجزأه ، والعود أفضل .