responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الجامع للشرايع نویسنده : يحيى بن سعيد الحلي    جلد : 1  صفحه : 174


وإذا مات من وجب عليه الحج ، ولم يحج ، وجب أن يحج عنه من صلب المال ، يستأجر من بلده .
فإن أوصى به بمبلغ يزيد على أجر المثل ، كانت الزيادة ، من الثلث ، وإن أوصى بدونها تممت .
وإن عين من يحج عنه بأزيد من أجر المثل ، وخرج من الثلث ، صح وإن كان وارثا .
وإن كان ممن تعين عليه الحج عن نفسه ، لم يجز أن يحج عن غيره ولا يتطوع به . وإن أوصى بالحج تطوعا ، كان من الثلث ومن بلده وإلا فمن حيث أمكن ، فإن لم يمكن الحج به ، صرف في وجوه البر .
وإن كان واجبا ولم يخلف ما يحج به من بلده ، أو كان عليه ديون وماله لا يفي ، حج عنه من حيث أمكن في الأولى ، ووزع ما ترك على الديون والحج على القدر في الثانية ، وإن لم يخلف مالا ، استحب للولي أن يحج عنه .
ونذر الحج إن عين بسنة ، تعينت ، فإن حصر حصرا عاما أو خاصا ففات الوقت سقطت ، وإن أفسدها وجب قضائها .
وإن اجتمعت حجة النذر وحجة الإسلام ، تتداخلا .
وروي [1] إن حج بنية النذر ، أجزأ عن حجة الإسلام .
ويصح نذر الحج من البالغ الكامل العقل الحر ، ولا يشترط في وجوب حج النذر ، الاستطاعة بالمال ، إلا أن يشرطها في النذر .
ولا تعد في الاستطاعة لحج الإسلام ، وعمرته ، دار السكنى ، والخادم . ويعتبر ما عدا ذلك ، من ضياع ، وعقار وكتب ، وغير ذلك .
والدين يمنع وجوب الحج إذا كان ماله يفي به فقط ، ولا يستقرض له من ولده وغيره . فإن بذلت له الاستطاعة ، وجب الحج وأجزأه ، والعود أفضل .



[1] الوسائل ج 8 ، من أبواب وجوب الحج الحديث 3 2 1

174

نام کتاب : الجامع للشرايع نویسنده : يحيى بن سعيد الحلي    جلد : 1  صفحه : 174
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست