نام کتاب : الجامع للشرايع نویسنده : يحيى بن سعيد الحلي جلد : 1 صفحه : 176
وينقطع مشيه إذا رمى الجمرة [1] وروي إذا أفاض من عرفات [2] ويزور البيت راكبا ، فإن عجز عن المشي ركب . ويستحب له أن يهدي بدنة . وإن ركب من غير عجز ، أعاد الحج يمشي ما ركب ويركب ما مشى . ومن نذر إن رزق ولدا يحج به أو عنه ، فرزق ، ثم مات الناذر حج بالولد أو عنه من صلب المال . ومن نذر الحج ولم يحج حتى مات ولم يكن حج حجة الإسلام أخرجت عنه حجة الإسلام من رأس المال ، وحجة النذر من الثلث ، فإن لم يخلف إلا قدر ما يحج به أحدهما ، حج عنه حجة الإسلام ، ويستحب لوليه أن يحج عنه حجة النذر . ومن وجبت عليه حجة الإسلام ، فخرج ليفعلها ، فمات بعد الإحرام ، ودخول الحرم ، أجزأه ، وإن مات قبل ذلك وجب أن يقضي عنه من تركته وإن لم يوص بها . ومن أوصى بالحج عنه كل عام من وجه [3] يعينه فلم يسع لذلك ، جاز أن يجعل ما لسنتين أو ثلاث ، لسنه واحدة [4] ومن أوصى بالحج مطلقا ، حج عنه ما بقي من ثلثه ما يمكن الحج به . ومن أراد دخول الحرم لم يدخل إلا محرما بحج أو عمرة إلا المريض ، ومن يتكرر دخوله كالحطاب ، ومن اعتمر ثم خرج ثم دخل في الشهر الذي فعلها فيه . ولو كان في شهر آخر ، لا يجوز إلا أن يكون محرما . * * *
[1] أي ينقطع المشي عند رمي الجمرة فيجوز له الركوب بعد ذلك . [2] الوسايل ج 8 ، الباب 35 من أبواب وجوب الحج وشرائطه الحديث 6 [3] أي من مال [4] أي إذا أوصى أن يحج عنه كل سنة بمال معين فلم يكف للحج . جعل ما أوصى لسنتين أو ثلاث سنوات لسنة واحدة .
176
نام کتاب : الجامع للشرايع نویسنده : يحيى بن سعيد الحلي جلد : 1 صفحه : 176