responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الجامع للشرايع نویسنده : يحيى بن سعيد الحلي    جلد : 1  صفحه : 150


ومستحق الخمس هم الهاشميون ، وقد ذكرناهم [1] .
ويقسم ستة أقسام .
سهم لله وسهم لرسوله ، وسهم لذي القربى فهذه للإمام .
وسهم ليتاماهم ، وسهم لأبناء سبيلهم وسهم لمساكينهم .
وقيل : يقسم خمسة أقسام .
سهم لرسول الله صلى الله عليه وآله ، وسهم لذي القربى ، فهما للإمام عليه السلام ، والباقي على ما ذكرنا على قدر كفايتهم عامهم ، فما فضل فله ، وما أعوز أتمه من عنده والظاهر يقتضي وجوب القسمة على الجميع من حضر بلد الخمس ومن غاب .
قال : بعض أصحابنا ، والأولى أن يخص به حاضره ، ولا يحمل إلى غير بلده إلا مع عدم المستحق .
فإن حمل مع وجوده ضمن ، ولا يعطى إلا مؤمن أو بحكمه ، ويخص به العدل .
ولو فرق في الفساق لم يضمن للظاهر ، [2] .
فإن فضل منه عن مؤنة الحاضرين ، حمل إلى القريب منه ، وكذا الزكاة ، ويقسمها الإمام في الثمانية الأصناف المذكورين في كتاب الله ، فما فضل رد إليه ، وما نقص فعليه أن يمونهم من عنده .
فإن حضر الأصناف الثلاثة من مستحقي الخمس ، لم يخص بعضهم ، وإن حضر فرقة فقط جاز التفريق فيهم ، ولم ينتظر سواهم ، ولا يعطى منه إلا من أبوه منهم ويعطى اليتيم ، وابن السبيل ، مع الغنى والفقر ، للظاهر .
والأنفال قد تقدمت في حكم الأرضين ، ومنها ميراث من لا وارث له ، وكل غنيمة قوتل عليها أهلها : الحربيون [3] من غير إذن الإمام ، وصفو الغنيمة مما



[1] راجع كتاب الزكاة ص 145 144 .
[2] أي لظهور الدليل .
[3] بيان لأهلها .

150

نام کتاب : الجامع للشرايع نویسنده : يحيى بن سعيد الحلي    جلد : 1  صفحه : 150
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست