نام کتاب : الجامع للشرايع نویسنده : يحيى بن سعيد الحلي جلد : 1 صفحه : 149
حلاله بحرامه [1] ولم يتعين صاحب الحرام ، ولا قدره ، فإن تعين صاحبه صولح ، وإن تعين قدره فقط تصدق به عنه . ويراعى قدر دينار [2] في الغوص ، وقدر نصاب الزكاة في كنوز الذهب والفضة ، ولا يعتبر قدره في المعادن على قول ، وعلى قول آخر يعتبر نصاب الزكاة وقيل يعتبر فيها دينار . وما أوجب أصحابنا فيه الخمس ، أخرج من الغنم [3] في الحال ، وبعد إخراج ما خرج على المعدن ، وبعد مؤنة الحول في التجارة ، والزرع ، والتكسب فإن وجد الكنز في دار الحرب خمس ، وإن وجد في دار اشتراها عرف البائع ، فإن عرفه وإلا خمسه ، وأخذ الباقي لنفسه ، وإن وجدها في دار ورثها مع غيره ، كان له ولشركائه بعد الخمس ، ويخرج العبد والمكاتب الخمس من المعدن . والخمس في العسل من الجبال والمن . [4] وإن وجد الكنز في أرض لا مالك لها ، وعليها ( 5 ) سكة الإسلام ، فهي لقطة ، وإن كان عليها أثر الكفر ، ففيها الخمس ، والباقي لواجدها ، وإذا اختلف مكري الدار ، والمكترى في الكنز ، فالقول قول المالك ، للظاهر . ولا خمس فيما يصاد من البحر لأنه ليس بغوص .
[1] وفي بعض النسخ : اختلط حرامه بحلاله . [2] أي يجب الخمس عندما بلغ قيمته قدر دينار . [3] الغنم بالضم : الغنيمة . وفي بعض النسخ المغنم [4] المن : كل طل ينزل من السماء على شجر أو حجر ، ويحلو وينعقد عسلا ويجف جفاف الصمغ . كذا في أقرب الموارد والطل : المطر الضعيف القطر وفي المبسوط : والعسل الذي يوجد في الجبال ، وكذلك المن يؤخذ منه الخمس . ( 5 لعل تأنيث الضمير ( مع أن الكنز مذكر ) باعتبار وجود السكة على الدراهم والدنانير أو باعتبار اللقطة .
149
نام کتاب : الجامع للشرايع نویسنده : يحيى بن سعيد الحلي جلد : 1 صفحه : 149