responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الجامع للشرايع نویسنده : يحيى بن سعيد الحلي    جلد : 1  صفحه : 149


حلاله بحرامه [1] ولم يتعين صاحب الحرام ، ولا قدره ، فإن تعين صاحبه صولح ، وإن تعين قدره فقط تصدق به عنه .
ويراعى قدر دينار [2] في الغوص ، وقدر نصاب الزكاة في كنوز الذهب والفضة ، ولا يعتبر قدره في المعادن على قول ، وعلى قول آخر يعتبر نصاب الزكاة وقيل يعتبر فيها دينار .
وما أوجب أصحابنا فيه الخمس ، أخرج من الغنم [3] في الحال ، وبعد إخراج ما خرج على المعدن ، وبعد مؤنة الحول في التجارة ، والزرع ، والتكسب فإن وجد الكنز في دار الحرب خمس ، وإن وجد في دار اشتراها عرف البائع ، فإن عرفه وإلا خمسه ، وأخذ الباقي لنفسه ، وإن وجدها في دار ورثها مع غيره ، كان له ولشركائه بعد الخمس ، ويخرج العبد والمكاتب الخمس من المعدن .
والخمس في العسل من الجبال والمن . [4] وإن وجد الكنز في أرض لا مالك لها ، وعليها ( 5 ) سكة الإسلام ، فهي لقطة ، وإن كان عليها أثر الكفر ، ففيها الخمس ، والباقي لواجدها ، وإذا اختلف مكري الدار ، والمكترى في الكنز ، فالقول قول المالك ، للظاهر . ولا خمس فيما يصاد من البحر لأنه ليس بغوص .



[1] وفي بعض النسخ : اختلط حرامه بحلاله .
[2] أي يجب الخمس عندما بلغ قيمته قدر دينار .
[3] الغنم بالضم : الغنيمة . وفي بعض النسخ المغنم
[4] المن : كل طل ينزل من السماء على شجر أو حجر ، ويحلو وينعقد عسلا ويجف جفاف الصمغ . كذا في أقرب الموارد والطل : المطر الضعيف القطر وفي المبسوط : والعسل الذي يوجد في الجبال ، وكذلك المن يؤخذ منه الخمس . ( 5 لعل تأنيث الضمير ( مع أن الكنز مذكر ) باعتبار وجود السكة على الدراهم والدنانير أو باعتبار اللقطة .

149

نام کتاب : الجامع للشرايع نویسنده : يحيى بن سعيد الحلي    جلد : 1  صفحه : 149
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست