responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الجامع للشرايع نویسنده : يحيى بن سعيد الحلي    جلد : 1  صفحه : 151


يصطفيه ، مما لا نظير له من فرس ، ورقيق ، ومتاع .
ولا يجوز لأحد التصرف في ذلك إلا بإذن الإمام حال حضوره .
فأما حال الغيبة ، فقد أحلوا لشيعتهم التصرف في حقوقهم من الأخماس ، وغيرها من المناكح ، والمتاجر ، والمساكن .
وقال : الصادق ( عليه السلام ) : كل ما كان في أيدي شيعتنا من الأرض ، فهم فيها محللون إلى أن يقوم القائم [1] كرما منهم وفضلا .
وأما ما يستحقونه في الكنوز وغيره ، فاختلف أصحابنا فيه . فمنهم من رأى بإباحته لما ترادف في ذلك من الرخص عنهم ( عليهم السلام ) .
ومنهم من احتاط بحفظه ، والوصاة به من ثقة إلى ثقة إلى ظهوره عليه السلام فيسلم إليه .
ومنهم من رأى دفنه لما روي ، أن الأرض يخرج كنوزها عند قيامه عليه السلام .
ومنهم من رأى تفريقه عليهم [2] لما روى أن [3] الإمام إذا حضر قسمه فيهم ، فإن أعوز فعليه إتمامه ، وهو الآن معوز ، فيفعل فيه كما لو كان لفعل ، إعانة .
ومنهم من رأى حفظ نصفه لأنه لغايب لم يرسم فيه رسما ، والنصف الآخر يقسم على المستحقين لحضورهم ، كما يقسم الزكاة على مستحقها ، وإن كان ولى تفريقها غائبا .
ومنهم من رأى صرفه إلى صلحاء فقراء شيعته ، لما روي أنه يقسم الزكاة عليهم ، فإن أعوزهم فعليه إتمامه ، والله أعلم .



[1] الوسائل ، الباب 4 من أبواب الأنفال ، الحديث 12
[2] الظاهر أن مرجع الضمير هو المستحقون من الهاشميين وفي الشرائع " هو الأشبه "
[3] الوسائل ، الباب 3 من أبواب قسمة الخمس ، الحديث 2 1 .

151

نام کتاب : الجامع للشرايع نویسنده : يحيى بن سعيد الحلي    جلد : 1  صفحه : 151
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست