نام کتاب : الجامع للشرايع نویسنده : يحيى بن سعيد الحلي جلد : 1 صفحه : 151
يصطفيه ، مما لا نظير له من فرس ، ورقيق ، ومتاع . ولا يجوز لأحد التصرف في ذلك إلا بإذن الإمام حال حضوره . فأما حال الغيبة ، فقد أحلوا لشيعتهم التصرف في حقوقهم من الأخماس ، وغيرها من المناكح ، والمتاجر ، والمساكن . وقال : الصادق ( عليه السلام ) : كل ما كان في أيدي شيعتنا من الأرض ، فهم فيها محللون إلى أن يقوم القائم [1] كرما منهم وفضلا . وأما ما يستحقونه في الكنوز وغيره ، فاختلف أصحابنا فيه . فمنهم من رأى بإباحته لما ترادف في ذلك من الرخص عنهم ( عليهم السلام ) . ومنهم من احتاط بحفظه ، والوصاة به من ثقة إلى ثقة إلى ظهوره عليه السلام فيسلم إليه . ومنهم من رأى دفنه لما روي ، أن الأرض يخرج كنوزها عند قيامه عليه السلام . ومنهم من رأى تفريقه عليهم [2] لما روى أن [3] الإمام إذا حضر قسمه فيهم ، فإن أعوز فعليه إتمامه ، وهو الآن معوز ، فيفعل فيه كما لو كان لفعل ، إعانة . ومنهم من رأى حفظ نصفه لأنه لغايب لم يرسم فيه رسما ، والنصف الآخر يقسم على المستحقين لحضورهم ، كما يقسم الزكاة على مستحقها ، وإن كان ولى تفريقها غائبا . ومنهم من رأى صرفه إلى صلحاء فقراء شيعته ، لما روي أنه يقسم الزكاة عليهم ، فإن أعوزهم فعليه إتمامه ، والله أعلم .
[1] الوسائل ، الباب 4 من أبواب الأنفال ، الحديث 12 [2] الظاهر أن مرجع الضمير هو المستحقون من الهاشميين وفي الشرائع " هو الأشبه " [3] الوسائل ، الباب 3 من أبواب قسمة الخمس ، الحديث 2 1 .
151
نام کتاب : الجامع للشرايع نویسنده : يحيى بن سعيد الحلي جلد : 1 صفحه : 151