responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الجامع للشرايع نویسنده : يحيى بن سعيد الحلي    جلد : 1  صفحه : 146


وتارك الزكاة وقد وجبت له كمانعها وقد وجبت عليه . ومن كان مسلما على أحد هذه الأهواء ثم استبصر لم يعد شيئا مما فعله إلا الزكاة لأنه وضعها في غير أهلها .
والأولى الإعلان بإخراج الزكاة الواجبة ، والأسرار بالنفل وكان جعفر بن محمد ( عليهما السلام ) ، يتصدق بالسكر لأنه كان يحبه [1] وقال : كان أبي عليه السلام إذا تصدق بشئ وضعه في يد السائل ، ثم ارتده منه ، فقبله وشمه ، ثم رده في يد السائل [2] وقال : رسول الله صلى الله عليه وآله أفضل الصدقة على ذي الرحم الكاشح . [3] ولا بأس أن يأخذ زكاة يوسع بها على نفسه من وجبت نفقته على غيره ، إذا كان لا يوسع عليه في كل ما يحتاج إليه والإمام يعطي الساعي ما يرى .
فإن منع إنسان الزكاة ، وقال : ليست واجبة ، وكان مسلما ، كان مرتدا ، وإن أقر بوجوبها ألزم بها ، وعزر بتركها .
والنية واجبة في الزكاة ، ووقتها حال إعطاء الفقير [4] ، فإن لم ينو لم يقع زكاة وإن أعطاها الإمام أو ساعيه نوى عند ذلك ، فإن تلفت في يد الإمام أو الساعي قبل الوصول إلى المستحق برئت ذمته ، وإن سلمها إلى وكيل يخرجها نوى عند تسليمها إليه ونوى الوكيل عند تسليمها إلى المستحق .
وإن منعها فأخذها الإمام قهرا أجزأت . وتعطى الزكاة أيتام المؤمن عدلهم ، وغيرهم ، ولا تعطى أطفال المشركين ولا بأس أن يقضى الدين عن المؤمن بعد موته من الزكاة ، إذا لم يخلف وفاءا له ، وكان أنفقه في طاعة ، ولو كان أباه أو ابنه . وإن كان الدين له احتسبه من الزكاة . وقد رخص في تعجيل الزكاة ، قبل محلها بسبعة أشهر ، وأربعة أشهر ، وشهرين .



[1] الوسائل ، الباب 48 من أبواب الصدقة ، الحديث 2 .
[2] الوسائل ، الباب 29 من أبواب الصدقة ، الحديث 5
[3] الوسائل : الباب 20 من أبواب الصدقة ، الحديث 1
[4] في بعض النسخ " حال إعطائها " بدون كلمة فقير

146

نام کتاب : الجامع للشرايع نویسنده : يحيى بن سعيد الحلي    جلد : 1  صفحه : 146
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست