responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الجامع للشرايع نویسنده : يحيى بن سعيد الحلي    جلد : 1  صفحه : 147


وقال : زرارة لأبي جعفر عليه السلام أيزكي الرجل ماله إذا مضى ثلث السنة ؟
قال : لا ، أيصلى الأولى قبل الزوال [1] فعلى الرخصة ، إن مات المعطي قبل تمام الحول ، أو ارتد المعطى له ، أو فسق . أو استغنى بغيرها ، استرجعت منه ، إن كان عين له [2] ، أنها معجلة ، فإن كان قال له أنها زكاة ، أو صدقة ، لم تسترجع منه وإذا عجل من أربعين شاة شاة لم ينتقص عن النصاب بذلك ، فإن استهلكها الفقير في الحول ، فلا زكاة لنقصان النصاب ويسترجع القيمة منه وأبى بعض أصحابنا الرخصة [3] ، وحملها على القرض على المستحق .
قال : والمقرض ضامن إذا أيسر المعطى له وقت الوجوب فإن لم يكن أيسر أجزأت عنه .
قال : ولا فرق بين أن يكون شهرين ، أو ما زاد .
واحتج : لهذه الجملة بحديث الأحول عن أبي عبد الله عليه السلام ، عن رجل عجل زكاة ماله ، ثم أيسر المعطى له قبل رأس السنة ، قال : يعيد المعطى الزكاة [4] ، وأراه [5] صرح بتعجيل الزكاة ، ولم يذكر قرضا ولا حكما يختص به .
ويجوز تأخير إخراج الزكاة عن الحول لفقد المستحق إلى أن يجده ، فإن عزلها فهي أمانة لا يضمن إلا بالتفريط . وليس على الكافر إذا أسلم زكاة لما مضى ولو كان النصاب باقيا ، وقد حال عليه الحول ، ثم أسلم لم يخرجها .
وإذا كان النصاب باقيا ، وقد حال عليه الحول ، ثم أسلم لم يخرجها .
وإذا كان الشخص ضعيفا في الظاهر ، أعطى منها من غير بينة ، ولا يمين ، فإن كان جلدا [6] في الظاهر حلفه ، فإن عرف له مال ، ثم ادعى ذهابه ، أو ادعى العبد



[1] الوسائل ، الباب 51 من أبواب المستحقين للزكاة ، الحديث 3 .
[2] في بعض النسخ إضافة " يعني إن أعطى له "
[3] الظاهر هو شيخ الطائفة قدس الله سره .
[4] الوسائل الباب 50 من أبواب المستحقين للزكاة ، الحديث 1 .
[5] أي بعض أصحابنا يعني الشيخ قدس سره .
[6] الجلد هو القوي الشديد

147

نام کتاب : الجامع للشرايع نویسنده : يحيى بن سعيد الحلي    جلد : 1  صفحه : 147
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست