responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الجامع للشرايع نویسنده : يحيى بن سعيد الحلي    جلد : 1  صفحه : 145


فإن منعوا الخمس واحتاجوا حاجة ضرورية حلت لهم ، ويحل من بعضهم على بعض .
ويحل عليهم صدقة التطوع من غيرهم ، ويحل لمواليهم الزكاة منهم ، ومن غيرهم ، ولا يحل أن يكون الساعي عليها منهم ، ولا يحل لمن يجب على المخرج نفقته ، كالآباء ، والأمهات وإن علوا ، والأولاد وإن سفلوا ، والزوجة والمملوك ويستحب أن يبدأ منها بأرحامه ، غير من ذكرنا ، إذا كانوا لها أهلا . ويقسم صدقة البوادي في أهل البوادي ، وصدقة الحضر في أهل الحضر ، فإن لم يجد لها مستحقا في موضعها جاز حملها إلى بلد آخر ، فإن هلكت فلا ضمان ، ومع وجود المستحق يضمن .
ومن وكل أو أوصي إليه بإخراج الزكاة ، ووجد المستحق ، وأخرها ضمن .
ومن أعطى زكاة ، ليفرقها على المستحقين ، وكان منهم . أخذ منها ، وكذلك إن وصى إليه شخص أن يحج عنه جماعة بأجرة جاز أن يكون منهم ، فإن عين صاحب الزكاة أو الحج أشخاصا ، لم يجز صرفها إلا إليهم .
ومن ملك خمسين درهما ، يحسن التعيش بها ، وتكفيه لم يحل له الزكاة ، ومن ملك سبع ماءة درهم وهو بخلاف ذلك ، لحلت له ، فإن حصل عليه الزكاة ، أخرجها إلى المستحق فإن كان بعياله حاجة ، صرفها فيهم . ولا يلزم أن يقسمها أثمانا بل إذا حضره صنف ، جاز أن يوصلهم جميع ما عنده منها .
ويجوز أن يعطيها المستحق من غير أن يعلمه أنها زكاة . وينبغي إعطاء زكاة الأثمان من يعرف بأخذ الزكاة ، وزكاة الأنعام لأهل التجمل ، وينبغي أن لا يعطي الفقير أقل من واجب النصاب الأول أو الثاني . ولو أعطى دونه أجزأه .
وإذا أعطاها من يظنه أهلا لها ، ثم بان له خلافه ، وكان قد اجتهد لم يعد ، وإن لم يكن اجتهد أعاد . ولا يلزم التسوية في إعطاء الزكاة ، وينبغي تفضيل من لا يسأل .

145

نام کتاب : الجامع للشرايع نویسنده : يحيى بن سعيد الحلي    جلد : 1  صفحه : 145
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست