responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الجامع للشرايع نویسنده : يحيى بن سعيد الحلي    جلد : 1  صفحه : 144


وفي الرقاب : المكاتب ، يعان منها ، في فك رقبته ، ويشترى العبد المؤمن يكون في ضر ، وشدة ، أو في غير ضر وشدة منها ، مع عدم المستحق ويعتقان وإذا مات [1] ، وترك مالا ، ولا وارث له ، ورثه الفقراء ، لأنه اشترى بما لهم والغارم : من عليه دين ، أنفقه في طاعة ، فإن كان أنفقه في معصية ، أو لا يدري فيم أنفقه ، لم يقض منها شئ ، ولا يقضى منها مهور النساء ، ومن تحمل حمالة ، [2] لم يعط منها ، إذا كان غنيا .
وسبيل الله : الجهاد والحج ، يعان الشخص على الحج ، ويعتق عنه رقبة منها إذا كان عليه كفارة لا يجدها .
ويبنى منها المسجد ، والقنطرة ، ويكفن الميت .
وابن السبيل : المنقطع به لينفق نفقته [3] ، أو نفوق دابته ، [4] وإن كان غنيا في بلده .
وقيل : الضيف ينزل بك لحاجته إلى الضيافة .
وإذا أعطى ابن السبيل ، والغارم ، والغازي ، والمكاتب ، فلم ينفقه في ذلك ، أو بقي منه عن حاجته شئ ، استرد منه ، وقيل لا يسترد .
ولا تحل الزكاة لمخالف في الاعتقاد ، ولا لفاسق ، وإن وافق فيه ، ولا لكافر إلا المؤلفة قلوبهم ، ولا لعبد ، ولا لغني ، وهو من عنده قوت العام ، والمؤنة ، ولا لقوي يكتسب ويحل لصاحب الدار ، والخادم ، والضيعة إلا إذا كان في غلتها كفاية ، ولا يلزمه أن يقتر على نفسه .
ولا لهاشمي ، وهم أولاد أبي طالب ، والعباس ، والحرث ، وأبي لهب ،



[1] يعني العبد المشترى بالزكاة .
[2] يعني تحمل وقبل بذمته غرامة عن الغير .
[3] أي لينفذ نفقته .
[4] أي هلاك دابته يقال : نفق ينفق نفوقا مثل قعد يقعد قعودا "

144

نام کتاب : الجامع للشرايع نویسنده : يحيى بن سعيد الحلي    جلد : 1  صفحه : 144
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست