نام کتاب : الجامع للشرايع نویسنده : يحيى بن سعيد الحلي جلد : 1 صفحه : 137
ويستحب في [1] الغلة ، الصدقة ، وأموال من ليس بكامل العقل من الذهب والفضة إلا أن يتجر بها ، فيستحب زكاتها وأما ما كان لهم من الغلات والثمار والأنعام فيجب على الولي إخراج الزكاة منها فإن لم يخرج مع الإمكان حتى تلف المال ، فعليه الضمان ، وليس على الصبي إذا بلغ ، الضمان وقال : بعض أصحابنا لا يزكي . ويستحب [2] صلة آل الرسول ( صلى الله عليه وآله ) ، وقرض المحتاج ، والإحسان على الإخوان بالطعام ، والشراب ، والكسوة ، وقري الضيف وإكرامه ، وتحمل الحمالة وتكفين الميت ، والتصدق يوم البذر منه ، ويوم الحصاد والصرام [3] بالضغث [4] والعذق [5] ، والحفنة [6] ومثل ذلك وذلك قوله تعالى : ( وآتوا حقه يوم حصاده ولا تسرفوا ) [7] . والإسراف أن يعطي منه بيديه جميعا ويكره الحصاد والصرام والبذر والتضحية ليلا ، لأنه لا يحضره ، سائل ، وأقلهم ثلاثة [8] ولافتتاح السفر والسعي للحاجة بالصدقة . ويتصدق المريض بيده ويأمر الفقير بالدعاء له ، وأول النهار على ثلاثة مساكين ، وكذلك أول الليل ويكره رد السائل ، وخاصة سائل الليل ، والتصدق بجميع المال .
[1] هكذا في أكثر النسخ وفي نسخة " في ذات الغلة " . [2] وفي بعض النسخ " للغنى " . [3] الصرام : جذاذ النخل . [4] الضغث : المجموعة المقبوضة من السنبل والتمر وغيرهما . [5] العذق بالكسر : عنقود التمر . [6] الحفنة بالفتح فالسكون : ملأ الكف من طعام . [7] الأنعام ، الآية 142 . [8] في الحديث قال الصادق عليه السلام : أطعموا ثلاثة إلى أن قال : فقد أديتم حق يومكم ( راجع الوسائل ، الباب 15 من أبواب زكاة الغلات ، الحديث 2 ) .
137
نام کتاب : الجامع للشرايع نویسنده : يحيى بن سعيد الحلي جلد : 1 صفحه : 137