responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الجامع للشرايع نویسنده : يحيى بن سعيد الحلي    جلد : 1  صفحه : 136


أو بدونه ذلك ، أو به دون ذلك أو بدونه دون ذلك ، فالأول يبني على حول الأصل ويخرج زكاة التجارة في قول ، وفي قول يستأنفه ويخرج زكاة العين ، والثاني يستأنف الحول ويخرج زكاة العين ، وفي الثالث يبني على حول الأصل ويخرج زكاة التجارة ، وفي الرابع إن بذل فيه تمام النصاب [1] من حين الشراء إلى حول أخرج زكاة التجارة ، وإلا فلا .
وإن باع نصابا بنصاب للتجارة في أثناء الحول ، والجنس واحد ، كابل بابل ، وذهب بذهب ، بنى على حول الأصل ، وزكى التجارة ، وقال بعض الأصحاب ، يخرج زكاة العين .
وإن اختلف الجنس بنى على حول الأصل ، وزكى التجارة في قول ، وفي قول يستأنف الحول ، ويزكي العين .
وإن اشترى أرضا ونخلا للتجارة ، أو نخلا لها ، فأثمرت زكى الثمرة وأخرج زكاة الأصل للتجارة لاختلاف السبب . ومال المضاربة إذا ظهر ربح وبلغت حصة العامل نصابا زكاه ، وزكى صاب الأصل الأصل وحصته من الربح .
وإن كان على شخص ديون . وحجر عليه الحاكم ، ثم حال الحول قبل أن يقبضها الغرماء ، فلا زكاة عليه لعدم تمكنه من المال .
وإن نذر أن يتصدق " إن برأ مريضه " من العشرين دينارا بدينار عينه ، وبرأ قبل الحول لم تجب فيها زكاة ، لنقصانها ، وإن برأ بعده وجبت الزكاة .
وإذا التقط نصابا في غيره الحرم ، وعرفه حولا ، جرى في الحول الثاني ، ووجبت عليه زكاته ، ولا زكاة على من سقط منه وما عدا ما ذكرناه لا يجب فيه الزكاة ولا يستحب كالأثاث ، والآلات ، والمتاع ، والحلي المباح والرقيق والخضراوات ، والفواكه ، والحيوان عدا ما ذكرنا ، والمساكن ، والعقارات ، والأرضين إلا ذات غلة .



[1] يعني : أي طلب المثمن بمقدار نصاب المال

136

نام کتاب : الجامع للشرايع نویسنده : يحيى بن سعيد الحلي    جلد : 1  صفحه : 136
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست