نام کتاب : الجامع للشرايع نویسنده : يحيى بن سعيد الحلي جلد : 1 صفحه : 136
أو بدونه ذلك ، أو به دون ذلك أو بدونه دون ذلك ، فالأول يبني على حول الأصل ويخرج زكاة التجارة في قول ، وفي قول يستأنفه ويخرج زكاة العين ، والثاني يستأنف الحول ويخرج زكاة العين ، وفي الثالث يبني على حول الأصل ويخرج زكاة التجارة ، وفي الرابع إن بذل فيه تمام النصاب [1] من حين الشراء إلى حول أخرج زكاة التجارة ، وإلا فلا . وإن باع نصابا بنصاب للتجارة في أثناء الحول ، والجنس واحد ، كابل بابل ، وذهب بذهب ، بنى على حول الأصل ، وزكى التجارة ، وقال بعض الأصحاب ، يخرج زكاة العين . وإن اختلف الجنس بنى على حول الأصل ، وزكى التجارة في قول ، وفي قول يستأنف الحول ، ويزكي العين . وإن اشترى أرضا ونخلا للتجارة ، أو نخلا لها ، فأثمرت زكى الثمرة وأخرج زكاة الأصل للتجارة لاختلاف السبب . ومال المضاربة إذا ظهر ربح وبلغت حصة العامل نصابا زكاه ، وزكى صاب الأصل الأصل وحصته من الربح . وإن كان على شخص ديون . وحجر عليه الحاكم ، ثم حال الحول قبل أن يقبضها الغرماء ، فلا زكاة عليه لعدم تمكنه من المال . وإن نذر أن يتصدق " إن برأ مريضه " من العشرين دينارا بدينار عينه ، وبرأ قبل الحول لم تجب فيها زكاة ، لنقصانها ، وإن برأ بعده وجبت الزكاة . وإذا التقط نصابا في غيره الحرم ، وعرفه حولا ، جرى في الحول الثاني ، ووجبت عليه زكاته ، ولا زكاة على من سقط منه وما عدا ما ذكرناه لا يجب فيه الزكاة ولا يستحب كالأثاث ، والآلات ، والمتاع ، والحلي المباح والرقيق والخضراوات ، والفواكه ، والحيوان عدا ما ذكرنا ، والمساكن ، والعقارات ، والأرضين إلا ذات غلة .