نام کتاب : الجامع للشرايع نویسنده : يحيى بن سعيد الحلي جلد : 1 صفحه : 138
ويستحب العتق و [1] الصدقة عند تجديد نعمة لمن وجدهما [2] . ويبدء بذوي رحمه ومنهم بوالديه ، ثم بعد الرحم بالجار وأن يزيد عياله على الواجب في النفقة وأن يطرف [3] عياله كل جمعة . وكان النبي ( صلى الله عليه وآله وسلم ) يتصدق بالخبز [4] ، ويكثر في شهر رمضان . ويستحب حمل الزكاة إلى الإمام ، وخاصة الأموال الظاهرة [5] والفطرة ودعاء الإمام له عند أخذها منه . فإن طلبها وجب حملها إليه ، فإن منعها أخذها منه قهرا . ويستحب لذي الماشية إعارتها للضراب ، والحمل عليها ، وشرب لبنها ، وركوبها وإقراض الخبز والخمير ، وإعارة متاع البيت للجار كالقدر والفأس [6] وشبههما والحق المعلوم غير الزكاة وهو ما يخرج كل جمعة أو شهر على قدر الطاقة . ويكره له أن يتملك ما تصدق به ، ولا بأس به إن ورثه وإذا أخرج شيئا للصدقة ففاته من يريده ، فليتصدق به استحبابا . * * *
[1] في نسخة " أو " . [2] في بعض النسخ " وجدها " . [3] الطريف من المال " المستحدث " . [4] في بعض النسخ " بالخير " . [5] الأموال الظاهرة : كالمواشي والغلات ، والباطنة كالدنانير والدراهم . [6] الفأس : آلة قصيرة يقطع بها الخشب .
138
نام کتاب : الجامع للشرايع نویسنده : يحيى بن سعيد الحلي جلد : 1 صفحه : 138