responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الجامع للشرايع نویسنده : يحيى بن سعيد الحلي    جلد : 1  صفحه : 138


ويستحب العتق و [1] الصدقة عند تجديد نعمة لمن وجدهما [2] .
ويبدء بذوي رحمه ومنهم بوالديه ، ثم بعد الرحم بالجار وأن يزيد عياله على الواجب في النفقة وأن يطرف [3] عياله كل جمعة .
وكان النبي ( صلى الله عليه وآله وسلم ) يتصدق بالخبز [4] ، ويكثر في شهر رمضان .
ويستحب حمل الزكاة إلى الإمام ، وخاصة الأموال الظاهرة [5] والفطرة ودعاء الإمام له عند أخذها منه .
فإن طلبها وجب حملها إليه ، فإن منعها أخذها منه قهرا .
ويستحب لذي الماشية إعارتها للضراب ، والحمل عليها ، وشرب لبنها ، وركوبها وإقراض الخبز والخمير ، وإعارة متاع البيت للجار كالقدر والفأس [6] وشبههما والحق المعلوم غير الزكاة وهو ما يخرج كل جمعة أو شهر على قدر الطاقة .
ويكره له أن يتملك ما تصدق به ، ولا بأس به إن ورثه وإذا أخرج شيئا للصدقة ففاته من يريده ، فليتصدق به استحبابا .
* * *



[1] في نسخة " أو " .
[2] في بعض النسخ " وجدها " .
[3] الطريف من المال " المستحدث " .
[4] في بعض النسخ " بالخير " .
[5] الأموال الظاهرة : كالمواشي والغلات ، والباطنة كالدنانير والدراهم .
[6] الفأس : آلة قصيرة يقطع بها الخشب .

138

نام کتاب : الجامع للشرايع نویسنده : يحيى بن سعيد الحلي    جلد : 1  صفحه : 138
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست