responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الجامع للشرايع نویسنده : يحيى بن سعيد الحلي    جلد : 1  صفحه : 135


وشرط زكاة التجارة أن يطلب طول الحول بنصاب ، وبرأس المال أو بربح .
ويخرج الزكاة عن قيمتها ذهبا أو فضة ، ويزكيها كلما حال عليه الحول على الشرط .
فإن طلبت بدون رأس المال لم يزكها ولو بقيت كذلك أحوالا ثم باعها زكاها لسنة واحدة .
وإن طلبت طول الحول بربح زكى الأصل والربح .
وإن طلبت بعض الحول بربح وبعضه برأس المال ، زكى الأصل .
وإن اشترى سلعة للتجارة بسلعة للتجارة ، بنى على حول الأصل .
وإن اشترى بسلعة للقنية [1] سلعة للتجارة ، استأنف الحول .
وإن اشترى بالأثمان سلعة للتجارة بنى على حول الأصل ، لأنه مردود إليه ويقوم ما اشترى بالعرض لقيمته من غالب نقد البلد ، وإن اشتراها بذهب وفضة قومت بهما وإن بلغا النصاب زكى الأصل وإلا زكى ما بلغه منهما .
فإن نوى بسلعة التجارة " القنية " ، فلا زكاة عليه ، وإن نوى بسلعة القنية التجارة لم تصر للتجارة حتى يتصرف فيها للتجارة .
فإن باع سلعة التجارة بعد الحول ، صح البيع لأن الزكاة هنا في القيمة دون العين .
فإن اشترى ما يجب الزكاة في عينه للتجارة كخمس من الإبل ، أو أربعين شاة بسلعة للقنية ، واتفق حول السوم وحول التجارة [2] أخرج زكاة العين لوجوبها بالإجماع .
وإن اشترى بنصاب من الأثمان لدون الحول مثلا خمسا من الإبل للتجارة



[1] أي للجمع
[2] يعني اتحد السوم والتجارة في الحول

135

نام کتاب : الجامع للشرايع نویسنده : يحيى بن سعيد الحلي    جلد : 1  صفحه : 135
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست