نام کتاب : الجامع للشرايع نویسنده : يحيى بن سعيد الحلي جلد : 1 صفحه : 129
ويعد الجاموس أيضا فيها . [1] والأحكام مذكورة في الإبل . وأما الغنم : فشروط الزكاة فيها مثل الإبل والبقر ، ونصبها أربعة أولها : أربعون ، وفيها شاة جذع من الغنم ، أو ثنى من المعز ، وثانيها : ماءة وإحدى وعشرون ففيها شاتان وثالثها : مأتان وواحدة ففيها ثلاث شياة ، ورابعها : ثلاث ماءة وواحدة ففي كل ماءة شاة بالغا ما بلغت ، والعفو ما نقص عن النصاب ، وما بين النصابين بعد ذلك ، وما دون المأة بالغ ما بلغت . ولا يؤخذ الربى ( بضم الراء المهملة وتشديد الباء وجمعها رباب بضم الراء ) وهي الشاة إذا ولدت وأتى عليها من ولادتها عشرة أيام ، أو بضعة عشر [2] يوما ، والماخض : الحامل ، والأكولة : السمينة تعد للأكل ، ولا فحل الضراب ولا هرمه ولا ذات عوار [3] . ويعد الضأن والمعز المكي والشامي والعربي . وتعد بخت الإبل وعرابها ولوكها [4] وجيد الثمار والغلات ورديها وصحيح الذهب والفضة ومكسرهما وإذا قال رب المال : لم يحل عليه الحول ، وشهد عليه عدلان بخلافه أخذ منه الزكاة ، وإلا فالقول قوله بغير بينة ولا يمين فإن ادعى أنه في يده وديعة فالقول قوله . وإذا غصب النصاب أو بعضه ، ثم عاد في الحول استأنف به الحول ، لأنه يراعي إمكان التصرف فيه طول الحول .
[1] هكذا في جميع النسخ والمراد : إن الجاموس يكمل بها النصاب ويعد من البقر قال في الجواهر : وفي البقر الذي منه الجاموس بلا خلاف . [2] البضعة هي قطعة من العدد ما بين الثلاثة إلى التسعة أو العشرة [3] العوار بفتح العين وضمها مطلق العيب . [4] اللوك : الإبل القوي الذي يحمل المتاع وغيره .
129
نام کتاب : الجامع للشرايع نویسنده : يحيى بن سعيد الحلي جلد : 1 صفحه : 129