responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الجامع للشرايع نویسنده : يحيى بن سعيد الحلي    جلد : 1  صفحه : 129


ويعد الجاموس أيضا فيها . [1] والأحكام مذكورة في الإبل .
وأما الغنم : فشروط الزكاة فيها مثل الإبل والبقر ، ونصبها أربعة أولها :
أربعون ، وفيها شاة جذع من الغنم ، أو ثنى من المعز ، وثانيها : ماءة وإحدى وعشرون ففيها شاتان وثالثها : مأتان وواحدة ففيها ثلاث شياة ، ورابعها : ثلاث ماءة وواحدة ففي كل ماءة شاة بالغا ما بلغت ، والعفو ما نقص عن النصاب ، وما بين النصابين بعد ذلك ، وما دون المأة بالغ ما بلغت . ولا يؤخذ الربى ( بضم الراء المهملة وتشديد الباء وجمعها رباب بضم الراء ) وهي الشاة إذا ولدت وأتى عليها من ولادتها عشرة أيام ، أو بضعة عشر [2] يوما ، والماخض : الحامل ، والأكولة : السمينة تعد للأكل ، ولا فحل الضراب ولا هرمه ولا ذات عوار [3] .
ويعد الضأن والمعز المكي والشامي والعربي .
وتعد بخت الإبل وعرابها ولوكها [4] وجيد الثمار والغلات ورديها وصحيح الذهب والفضة ومكسرهما وإذا قال رب المال : لم يحل عليه الحول ، وشهد عليه عدلان بخلافه أخذ منه الزكاة ، وإلا فالقول قوله بغير بينة ولا يمين فإن ادعى أنه في يده وديعة فالقول قوله .
وإذا غصب النصاب أو بعضه ، ثم عاد في الحول استأنف به الحول ، لأنه يراعي إمكان التصرف فيه طول الحول .



[1] هكذا في جميع النسخ والمراد : إن الجاموس يكمل بها النصاب ويعد من البقر قال في الجواهر : وفي البقر الذي منه الجاموس بلا خلاف .
[2] البضعة هي قطعة من العدد ما بين الثلاثة إلى التسعة أو العشرة
[3] العوار بفتح العين وضمها مطلق العيب .
[4] اللوك : الإبل القوي الذي يحمل المتاع وغيره .

129

نام کتاب : الجامع للشرايع نویسنده : يحيى بن سعيد الحلي    جلد : 1  صفحه : 129
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست