نام کتاب : الجامع للشرايع نویسنده : يحيى بن سعيد الحلي جلد : 1 صفحه : 128
فعليه أربعة أخماس شاة . والكلام في الذهب والفضة والبقر والغنم على هذا ، فإن كانت الغنم مراضا وصحاحا لم يؤخذ منه المريض ، فإن تبرع بالصحيح فهو فضل ، وإلا أخذ منها بالقيمة . والزكاة تجب في العين لقوله عليه السلام في أربعين شاة ، شاة ، وفي خمس من الإبل شاة والدين لا يمنع وجوب الزكاة . وإن كانت الغنم سمانا وهزالا فتبرع بالسمين جاز وإن لم يفعل قوم ما يجب عليه مهزولا وسمينا ، ويؤخذ منه نصفه بقيمة الهزيل ونصفه بقيمة السمين ، فإن وجب عليه بنت مخاض ولم يكن عنده ، ولا ابن لبون اشترى أيهما شاء ، فإن بقيت عنده ست وعشرون ثلاثة أحوال ، كان عليه بنت مخاض ، وتسع شياة فإن بقيت الخمس عنده حولين فصاعدا فالشاة ، لنقصان النصاب باستحقاقها وكذلك لو بقيت عنده أربعون شاة حولين ، أو أحوالا . وليس في معلوفة الأنعام وعواملها زكاة ، ولا في سخالها [1] حتى يحول عليها الحول . وأما البقر فشروط الزكاة فيها مثل شروط الإبل ، ونصابها اثنان . أحدهما : ثلاثون ، وفيها تبيع حولي أو تبيعة . والثاني : أربعون ، ففيها مسنة وهي الثنية [2] فصاعدا ، فكيف يقسم المال ، عمل عليه [3] ففي سبعين مسنة وتبيع أو تبعية وفي ثمانين مسنتان ، وفي مائة وعشرين أربعة تبايع أو أربع تبيعات أو ثلاث مسنات ، والوقص ما لا يتعلق به الزكاة ، وهو دون الثلاثين ، وتسعة بين الثلاثين إلى أربعين ، وتسعة عشر ما بين أربعين إلى ستين ، وتسعة تسعة أبدا .
[1] السخال أولاد الغنم [2] في بعض النسخ " وهي الثلاثية " وفي الوسائل : المسنة هي التي دخلت في الثالثة ، ذكر ذلك جماعة من العلماء [3] أي إن المال على أي نصاب قسم . عمل على ذلك النحو في إخراج الزكاة
128
نام کتاب : الجامع للشرايع نویسنده : يحيى بن سعيد الحلي جلد : 1 صفحه : 128