نام کتاب : الجامع للشرايع نویسنده : يحيى بن سعيد الحلي جلد : 1 صفحه : 130
ومن غل [1] ماله أو بعضه خوف أخذ الصدقة ، ثم وجد أخذت الصدقة منه فقط ، ويعزر المتغلب على أمر المسلمين . إذا أخذ الزكاة من شخص لم يجز عنه وأعادها ، وروي أنه يجزيه [2] . والمتولد بين الغنم والظباء إن أطلق عليه اسم الغنم ، وجبت فيه الزكاة . وإذا بلغت غلة الوقف على واحد ، نصابا ، أو بلغ نصيب كل واحد منهم إن كان على جماعة ، نصابا ، وجبت عليه أو عليهم الزكاة . ولا يجب الزكاة على الموقوف عليه أربعون شاة ، ولو ولدت وحال الحول على أولادها وبلغت النصاب ، وجبت فيها الزكاة . وإذا اشترى أربعين شاة ، ولم يتمكن من قبضها طول الحول ، لم يزكها وإن لم يقبضها مع التمكن زكاها وإذا استأجر أجيرا بشاة من الأربعين ، لم يجب عليه زكاة ، لنقصانها . ولا زكاة على مكاتب مشروط عليه في ماله ، ولا عشر في حرثه وثمره ، ولا على سيده . وإذا ملك السيد عبده شيئا لم يملكه ، وزكاته على سيده ، وكذلك فاضل ضريبته ، وأرش الجناية على بدنه ، ويجوز للعبد التصرف فيه ، ولا زكاة عليه . وإذا بادل إبلا ببقر ، أو غنما بذهب ، أو ذهبا بفضة ، أو بادل الجنس بمثله ، استأنف الحول بالبدل ، لأنه لا زكاة على مال حتى يحول عليه الحول عند ربه وإذا باع المال بعد الحول ، صح في حقه ، وبطل في حق المساكين . وإذا أصدق امرأته أربعين شاة في الذمة ، لم يكن عليها زكاة ، لأنها إنما تحب في السائمة ، وما في الذمة لا يكون سائما ، وإن أصدقها أربعين حاضرة ، وتمكنت من قبضها . جرت في الحول إذ ذاك [3] ، فإن دخل بها استقر ملكها عليها
[1] غل شيئا من المغنم إذا أخذ منه خفية . [2] لاحظ المبسوط ، ج 1 ص 204 . [3] أي من حين العقد .
130
نام کتاب : الجامع للشرايع نویسنده : يحيى بن سعيد الحلي جلد : 1 صفحه : 130