responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الجامع للشرايع نویسنده : يحيى بن سعيد الحلي    جلد : 1  صفحه : 130


ومن غل [1] ماله أو بعضه خوف أخذ الصدقة ، ثم وجد أخذت الصدقة منه فقط ، ويعزر المتغلب على أمر المسلمين .
إذا أخذ الزكاة من شخص لم يجز عنه وأعادها ، وروي أنه يجزيه [2] .
والمتولد بين الغنم والظباء إن أطلق عليه اسم الغنم ، وجبت فيه الزكاة .
وإذا بلغت غلة الوقف على واحد ، نصابا ، أو بلغ نصيب كل واحد منهم إن كان على جماعة ، نصابا ، وجبت عليه أو عليهم الزكاة .
ولا يجب الزكاة على الموقوف عليه أربعون شاة ، ولو ولدت وحال الحول على أولادها وبلغت النصاب ، وجبت فيها الزكاة .
وإذا اشترى أربعين شاة ، ولم يتمكن من قبضها طول الحول ، لم يزكها وإن لم يقبضها مع التمكن زكاها وإذا استأجر أجيرا بشاة من الأربعين ، لم يجب عليه زكاة ، لنقصانها .
ولا زكاة على مكاتب مشروط عليه في ماله ، ولا عشر في حرثه وثمره ، ولا على سيده .
وإذا ملك السيد عبده شيئا لم يملكه ، وزكاته على سيده ، وكذلك فاضل ضريبته ، وأرش الجناية على بدنه ، ويجوز للعبد التصرف فيه ، ولا زكاة عليه .
وإذا بادل إبلا ببقر ، أو غنما بذهب ، أو ذهبا بفضة ، أو بادل الجنس بمثله ، استأنف الحول بالبدل ، لأنه لا زكاة على مال حتى يحول عليه الحول عند ربه وإذا باع المال بعد الحول ، صح في حقه ، وبطل في حق المساكين .
وإذا أصدق امرأته أربعين شاة في الذمة ، لم يكن عليها زكاة ، لأنها إنما تحب في السائمة ، وما في الذمة لا يكون سائما ، وإن أصدقها أربعين حاضرة ، وتمكنت من قبضها . جرت في الحول إذ ذاك [3] ، فإن دخل بها استقر ملكها عليها



[1] غل شيئا من المغنم إذا أخذ منه خفية .
[2] لاحظ المبسوط ، ج 1 ص 204 .
[3] أي من حين العقد .

130

نام کتاب : الجامع للشرايع نویسنده : يحيى بن سعيد الحلي    جلد : 1  صفحه : 130
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست