responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الجامع للشرايع نویسنده : يحيى بن سعيد الحلي    جلد : 1  صفحه : 127


نصاب شنق [1] إلا ستا وعشرين ، والاشناق ثلاثة عشر خمسة منها متجانسة ، أربعة أربعة ، ثم تسعة مرتين ، ثم أربعة عشر ثلاثا ، ثم تسعة وعشرون ، ثم ثمانية ما بين ماءة وإحدى وعشرين إلى مائة وثلاثين ، ثم تسعة تسعة أبدا ، لا تتعلق بذلك كله زكاة .
وإذا لم يكن عنده الفريضة ، وكان عنده أعلى منها ، أو أدون أخذ منه الأعلى ورد عليه شاتان ، أو عشرون درهما ، والأدون ، ودفع معه شاتين ، أو عشرين درهما ويضاعف له أو منه إن علت ، أو سفلت بدرجتين أو ثلاث .
وإن كانت الإبل صحاحا أو مراضا أو سمانا أو مهازيل [2] فمن أوسطها الفريضة ولا يجزي الأدون ، ولا يلزم الأعلى . ولا يجمع بين متفرق في ملكين ، وإن اجتمع في مرعى ومشرب ومراح ومحل ، ولا يفرق بين مجتمع في الملك ، وإن تفرق في ذلك .
وليس من شرط وجوب الزكاة ، الإسلام وإمكان الأداء ، وهما شرطا الضمان .
فلو كان عنده خمس من الإبل ، وتلفت واحدة منها بعد الحول وإمكان الأداء ، لكان عليه شاة ، وإن تلفت بعده وقبل إمكان الأداء ، كان عليه أربعة أخماس شاة ، لأن حق المساكين [3] أمانة في يده ، ولم يفرط فيه وعلى هذا الحساب ولو هلك الكل كذلك ، لم يكن عليه شئ .
ولو كان عنده تسع ، وهلك بعد الحول وقبل إمكان الأداء أو بعده منها أربع ، لكان عليه شاة ، لحصول النصاب ، وتلف العفو ، ولو هلك خمس منها بعد الحول ، وإمكان الأداء ، لكان عليه شاة ، لتفريطه ، وإن كان قبل إمكان الأداء ،



[1] " الشنق " بالتحريك في الصدقة ما بين الفريضتين مما لا تتعلق به الزكاة لاحظ " مجمع البحرين "
[2] جمع المهزول وهو ضد السمين
[3] في بعض النسخ : " لأن الشاة أمانة "

127

نام کتاب : الجامع للشرايع نویسنده : يحيى بن سعيد الحلي    جلد : 1  صفحه : 127
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست