نام کتاب : الجامع للشرايع نویسنده : يحيى بن سعيد الحلي جلد : 1 صفحه : 97
فإن حضر خلفه تقية وأمكنه تقديم فرضه أربع ركعات فعل ، وإلا صلى معه ركعتين ، فإذا سلم الإمام أضاف إليها ركعتين ، وقد تمت صلاته ، ويجهر الإمام بالجمعة ، ويقرأ فيها الجمعة ، والمنافقين سنة ، ويقنت قنوتين في الأولى قبل الركوع وفي الثانية بعده ، ويقنت في الظهر قنوتا واحدا ، ولا بأس باجتماع المؤمنين وقت التقية ولا ضرر عليهم لصلاة جمعة بخطبتين ، فإن تعذر صلوا الظهر جماعة ، ومتى لو يحضر إمام يقتدى به ، فالصلاة يوم الجمعة في المسجد أفضل منها في المنزل . " باب صلاه الجماعة " أقل الجماعة اثنان ، والكثير أفضل ، ولا حد له ، وهي سنة لا فرض . ويجب أن يكون الإمام صحيح الاعتقاد عدلا في دينه ، فإن كان فاسقا أو فاسد العقيدة ، فصلاة المؤتم به باطلة ، والرجل يؤم بمثله وبالمرأة والخنثى ، والمرأة بمثلها ، فقط ، والخنثى بالمرأة فقط . ويؤم العبد الصالح بمواليه وغيرهم ، إذا كان أكثرهم قرآنا . ويكره إمامة الأجذم ، والأبرص ، والمفلوج ، والمقيد ، والأعرابي إلا بأمثالهم ولا يؤم المحدود قبل توبته ، فإن تاب جاز ، وتحرم إمامة القاعد بالقائم ، وإمامة ولد الزنا . ويكره اقتداء المتطهر بالماء بالمتيمم . والجماعة في النافلة بدعة إلا في الاستسقاء . ويجوز اقتداء المفترض بالمفترض ، اختلف فرضا هما ، أو اتفقا ، وإذا اقتدى واحد بإمامين ، أو بمأموم يعلمه ، أو بمأموم يظنه إماما ، أو بأحد شخصين على الجملة بطلت صلاته ، وإن صلى اثنان فذكر كل منهما أنه إمام صحت صلاتهما ، وإن ذكرا أنهما مأمومان أو شكا بطلت صلاتهما . ويكره للإمام تطويل صلاته ، وينبغي أن يسبح في الركوع ، والسجود
97
نام کتاب : الجامع للشرايع نویسنده : يحيى بن سعيد الحلي جلد : 1 صفحه : 97