responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الجامع للشرايع نویسنده : يحيى بن سعيد الحلي    جلد : 1  صفحه : 97


فإن حضر خلفه تقية وأمكنه تقديم فرضه أربع ركعات فعل ، وإلا صلى معه ركعتين ، فإذا سلم الإمام أضاف إليها ركعتين ، وقد تمت صلاته ، ويجهر الإمام بالجمعة ، ويقرأ فيها الجمعة ، والمنافقين سنة ، ويقنت قنوتين في الأولى قبل الركوع وفي الثانية بعده ، ويقنت في الظهر قنوتا واحدا ، ولا بأس باجتماع المؤمنين وقت التقية ولا ضرر عليهم لصلاة جمعة بخطبتين ، فإن تعذر صلوا الظهر جماعة ، ومتى لو يحضر إمام يقتدى به ، فالصلاة يوم الجمعة في المسجد أفضل منها في المنزل .
" باب صلاه الجماعة " أقل الجماعة اثنان ، والكثير أفضل ، ولا حد له ، وهي سنة لا فرض .
ويجب أن يكون الإمام صحيح الاعتقاد عدلا في دينه ، فإن كان فاسقا أو فاسد العقيدة ، فصلاة المؤتم به باطلة ، والرجل يؤم بمثله وبالمرأة والخنثى ، والمرأة بمثلها ، فقط ، والخنثى بالمرأة فقط .
ويؤم العبد الصالح بمواليه وغيرهم ، إذا كان أكثرهم قرآنا .
ويكره إمامة الأجذم ، والأبرص ، والمفلوج ، والمقيد ، والأعرابي إلا بأمثالهم ولا يؤم المحدود قبل توبته ، فإن تاب جاز ، وتحرم إمامة القاعد بالقائم ، وإمامة ولد الزنا .
ويكره اقتداء المتطهر بالماء بالمتيمم . والجماعة في النافلة بدعة إلا في الاستسقاء .
ويجوز اقتداء المفترض بالمفترض ، اختلف فرضا هما ، أو اتفقا ، وإذا اقتدى واحد بإمامين ، أو بمأموم يعلمه ، أو بمأموم يظنه إماما ، أو بأحد شخصين على الجملة بطلت صلاته ، وإن صلى اثنان فذكر كل منهما أنه إمام صحت صلاتهما ، وإن ذكرا أنهما مأمومان أو شكا بطلت صلاتهما .
ويكره للإمام تطويل صلاته ، وينبغي أن يسبح في الركوع ، والسجود

97

نام کتاب : الجامع للشرايع نویسنده : يحيى بن سعيد الحلي    جلد : 1  صفحه : 97
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست