responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الجامع للشرايع نویسنده : يحيى بن سعيد الحلي    جلد : 1  صفحه : 96


ركعة أخرى وسلم ، وإن نواه للأول تمت ركعته ، وأتى بأخرى وسلم .
ومن السنة صعود الإمام المنبر بسكينة ووقار ، يقعد دون الدرجة العليا للاستراحة ، ويعتمد على سيف أو قوس أو عصاء ، لا يضع يمينه على شماله ولا يسلم إذا دخل والإمام يخطب ، فإن سلم عليه رد ، ويسمت العاطس ، ولا يستنيب الإمام غيره في الجمعة إلا لعذر ، ويجوز كون إمام الجمعة عبدا إذا كان أقرأ الجماعة ولا يكون فاسقا ، ولا امرأة . ولا ينعقد بالمرأة الجمعة ، ولا الصبي . والسنة أن يؤذن الجمعة بأذان واحد .
ويحرم البيع على مكلفها حين قعود الإمام على المنبر بعد الأذان ، فإن فعل صح البيع محرما وتصلى نوافل الجمعة قبل الزوال ، وهي عشرون ركعة .
وروي اثنان وعشرون [1] ، ستا عند انبساط الشمس ، وستا عند ارتفاعها وستا قرب الزوال ، وركعتين عند قيام الشمس لتحقيق الزوال ، وركعتين بعد العصر على الرواية [2] فإن زالت صلى الفريضتين ، جامعا بلا نافلة بينهما بأذان واحد وإقامتين ويجوز الفصل بينهما بست ركعات منها على الرواية [3] فإن زالت ولم يكن صلاها ، قضاها بعد العصر ، وقد ذكرنا استحباب الغسل يوم الجمعة ، والتنظيف وقص الأظفار ، وأخذ الشارب فيما مضى ، ويستحب له لبس أنظف ثيابه . والدعاء بالمأثور عند التوجه إلى المسجد الأعظم ، والمشي بسكينة ووقار ، ولا يكون إمام الجمعة أجذم ، ولا أبرص ، ولا مجنونا ويلبس العمامة شتاء وقيظا [4] ويرتدي ببرد يمنية ، وإذا اختل به شروط الإمامة فلا جمعة ، والفرض الظهر .



[1] الوسائل - الباب 11 من أبواب صلاة الجمعة وآدابها الحديث 5 والوارد في الرواية هو عدد الركعات وأما التفريق بهذه الكيفية فقد ذهب إليه المشهور .
[2] نفس المصدر .
[3] الوسائل الباب 11 من أبواب صلاة الجمعة وآدابها الحديث 6 و 10 و 12
[4] القيظ : صميم الصيف وهو على ما قيل من طلوع الثريا إلى طلوع السهيل مجمع البحرين

96

نام کتاب : الجامع للشرايع نویسنده : يحيى بن سعيد الحلي    جلد : 1  صفحه : 96
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست