responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الجامع للشرايع نویسنده : يحيى بن سعيد الحلي    جلد : 1  صفحه : 94


يشركون [1] بسم الله مجريها ومرسيها إن ربي لغفور رحيم [2] وإذا اضطرب به البحر فليقل متكئا على جنبه الأيمن : بسم الله أسكن بسكينة الله وقر بقرار الله واهدأ بإذن الله ولا حول ولا قوة إلا بالله ويحرم ركوبه عند هيجانه .
" باب صلاة الجمعة " الجمعة واجبة على كل ذكر حر ، بالغ ، كامل العقل صحيح من المرض والعمى ، والعرج ، حاضر أو من في حكمه من المسافرين غيرهم وبينه وبين الجمعة فرسخان ، فما دونهما ، ولا يجب على غيرهم بشرط حضور إمام الأصل ، أو من يأمره ، واجتماع أربعة نفر معه في الجمعة ، والخطبة وأن يخطب خطبتين قائما إلا من عذر ، متطهرا ، فاصلا بينهما بجلسة وسورة خفيفتين ، تشملان على حمد الله ، والثناء عليه ، والصلاة على محمد ( صلى الله عليه وآله وسلم ) والوعظ وقراءة سورة خفيفة من القرآن .
ويستحب تقصير الخطبتين خوفا من فوت وقت الفضل ، ولو خطب والعدد لم يحضر لأعادها إذا حضر ، فإن لم يعدها لم تصح الجمعة ولو أدرك الإمام من الوقت قدر ركعتين بلا خطبة ، لصلاها ظهرا ، ولو أدرك المأموم الإمام في الثانية راكعا ، لصلاها جمعة .
ويصلي جمعتان بينهما فرسخ ، وبدونه يبطلان إن وقعا معا ، فإن سبقت إحداهما بتكبيرة الإحرام صحت ، وإن لم يعلم أيهما سبق ، أو علم سابق ، وجهلت عينه بطلتا وصلوا الظهر إن فات الوقت ، والجمعة إن بقي .
ويجب على الكافر ، ولا تصح منه ، وإذا تكلف حضورها مكلف ، لا تجب



[1] الزمر ، الآية 67
[2] هود ، الآية 41

94

نام کتاب : الجامع للشرايع نویسنده : يحيى بن سعيد الحلي    جلد : 1  صفحه : 94
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست