نام کتاب : الجامع للشرايع نویسنده : يحيى بن سعيد الحلي جلد : 1 صفحه : 95
عليه وجبت عليه ، وأجزأته ولو صلى في بيته ثم سعى إلى الجمعة لم يبطل ظهره ، وله أن يصلي أول الوقت وحده ، وفي جماعة ، فإن كان على أكثر من فرسخين وعنده جمعة ، دخل فيها وإلا صلى ظهرا . ومن عليه الجمعة ، إذا صلى ظهرا لم تجزه ، ووجب عليه السعي إليها ، فإن لم يفعل حتى فاتت أعاد الظهر . وتجب الجمعة على أهل القراء ، والبوادي . وإذا أحرم بالجمعة بشروطها ، ثم لم يبق إلا الإمام ، أتمها - جمعة ، ولو دخل فيها ثم خرج وقتها قبل الفراغ ، أتمها جمعة ، ويجوز أن يستخلف إن أحدث قبل التحريمة وبعدها . ولا جمعة على المعتق نصفه . ويترك الجمعة لعذر في نفسه ، وأهله ، ومرض صديقه ، وموت من يجهزه . ويحرم على مكلفها السفر بعد الزوال حتى يصلي ، ويكره بعد الصبح إلى أن يصلي . ويجب استماع الخطبة ، وترك الصلاة ، والكلام عندها ، ويكره تخطي رقاب الناس ، برز الإمام أم لا . ومن جلس مجلسا فهو أحق به ، فإن قام لحاجة ثم عاد فكذلك ، ولا يصير بفرش ثوب في موضع أحق به وإن لحق الإمام بعد رفع رأسه من الثانية ، فقد فاتته الجمعة ، وصلى الظهر ، فإن كبر معه ثم ركع ثم شك هل لحقه راكعا ، أو بعده صلى الظهر وإذا أدرك الثانية ثم سلم الإمام ، أضاف إليها أخرى " فإن ذكر أنه ترك سجدة ، لا يدري من أيهما هي ، سجد وتم صلاته وإن ركع معه ، ثم زوحم عن السجود وقف ، ولم يسجد على ظهر غيره . فإذا قام أمامه وأمكنه السجود واللحاق به فعل ، فإن تعذر حتى ركع لم يركع معه ، فإذا سجد أمامه سجد ، فإن لم ينوه للأولى أسقطه ثم سجد ، ثم صلى
95
نام کتاب : الجامع للشرايع نویسنده : يحيى بن سعيد الحلي جلد : 1 صفحه : 95