responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الجامع للشرايع نویسنده : يحيى بن سعيد الحلي    جلد : 1  صفحه : 93


بضيعة له ، أو مال ، أو على بعض أهله ، فإن كان قد استوطنه بستة أشهر أتم ، وإلا قصر .
وإذا نوى المسافة وخرج ، ثم بدا له عن السفر ، فإن كان قطع أربعة فراسخ فعلي تقصيره ما لم ينو المقام عشرا ، وأن كان دونها تمم ، وكذلك لو لبث في طريقه ينتظر رفقة ولا يعيد ما صلى وإذا أتم التقصير ، وقد علم وجوب القصر عامدا ، فعليه الإعادة والإثم فإن علم ثم نسي أعاد في الوقت ، لا خارجه ، وإن جهل وجوب القصر ، فصلاته مجزية .
وإن نوى مقام عشرة ، وقصر لجهل ، فلا إعادة .
ويستحب الإتمام في الفرض والنفل بمكة ، والمدينة ، والكوفة ، وحرم الحسين عليه السلام ، فإن نوى المقام عشرا وجب .
ولا يخص التمام بنفس المسجد .
ويجوز الجمع بين الظهر والعصر ، والمغرب والعشاء بلا نافلة بينهما ، حضرا وسفرا من غير خوف ، ولا مرض ، ولا مطر ولا يحتاج إلى نية الجمع ويكره اقتداء الحاضر بالمسافر وبالعكس ، ويصلي كل منهما فرضه ، ويأمر الإمام المقصر ، الحاضرين بالتمام ، ويسلم المقصر خلف المتمم ، على فرضه ، و إن شاء نوى معه صلاة أخرى ، وإذا نوى الإقامة عشرة ، ثم خرج لحاجة ، لدون مسافة فعلى تمامه ، فإن نوى مسافة قصر ، فإذا رجع إليه فعلى تقصيره ، لأنه ليس بوطنه ، فإذا دخل وقت الصلاة في السفر فلم يصل حتى حضر والوقت باق أتم ، فإن كان لم يصل فيه أيضا قضاها قصرا ، وإذا دخل الوقت حاضرا ، ثم سافر و هو باق قصر .
ويستحب له أن يقول : عقيب صلاة القصر ، سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ثلاثين مرة ، فهو جبران الصلاة .
وسفر البحر مكروه ، وينبغي أن يقرأ في السفينة : وما قدروا الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما

93

نام کتاب : الجامع للشرايع نویسنده : يحيى بن سعيد الحلي    جلد : 1  صفحه : 93
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست