نام کتاب : الجامع للشرايع نویسنده : يحيى بن سعيد الحلي جلد : 1 صفحه : 87
فيه على الأربع ثم يصلي ركعة قائما ، أو ركعتين جالسا ، وإذا كان قائما لا يدري أن قيامه لثالثة أو رابعة ، أتم الركعة ويسلم ، وفعل كذلك لسلامة الأوليين ، وهذه الركعات بالحمد وحدها ، ويكبر لإحرامها ، ويتشهد ويسلم وهي منفصلة عن الصلاة ، فلو أحدث بعد الصلاة قبل فعلها فعل الشاك ، لفعلها متطهرا ، وإذا شك قائما هل قيامه لرابعة أو خامسة ، جلس وفعل فعل الشاك بين الثلاث والأربع . وإذا شك في فعل صلاة بعد حائل ، لم يلزمه فعلها كالشاك في الظهر بعد العصر ، فإن استيقن عمل عليه ومن سلم على ركعتين من الظهر يرى أنهما أربع ثم صلى من العصر ركعتين فذكر ، جعلهما تمام الظهر ثم استأنف العصر " ( من التوقيعات الخارجة من الناحية ) . [1] ومن نوى فرضا ثم ظنه نفلا أو بالعكس ، لم يضره لأن الصلاة على ما افتتحها عليه . " في قضاء الفوائت " " باب قضاء ، فائت الصلاة وحكم تركها وصلاة المعذورين والسفينة " من فاته صلاة فريضة : لعدم عقل ، كالجنون والإغماء ، فلا قضاء عليه ، فإن أفاق في وقت صلاة ، يمكنه أن يتطهر لها ، ويصلي الصلاة ، أو ركعة منها ، وجبت عليه ، فإن لم يفعلها وجب عليه قضائها ، ويستحب أن يقضي بعد فاقته صلاة ثلاثة أيام أو يوم وليلة ، فإن فاتته وهو بالغ عاقل ، وليس بمسلم ، أو كانت مسلمة حائضا أو نفساء ، فلا قضاء ، فإن فاتته وهو بالغ ، عاقل ، مسلم ، فعليه القضاء ، تركها سهوا أو عمدا ، ومن فاتته الصلاة ، وهو مسلم لشرب مسكر أو مرقد أو نوم معتاد فعليه القضاء . ويقضي المرتد ، ما فاته بعد إسلامه ، وبعد ردته من صوم ، وصلاة ، وحج وزكاة ، وما فعله بعد إسلامه ، وقبل ردته ، مجز ، ولا يقضي صلاة الجمعة ، والعيد والأوقات كلها تصلح لقضاء ما فات من الصلاة الفرض ، إلا بوقت يضيق الفرض
[1] الوسائل - الباب 12 من أبواب الخلل الواقع في الصلاة : ص 325
87
نام کتاب : الجامع للشرايع نویسنده : يحيى بن سعيد الحلي جلد : 1 صفحه : 87