responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الجامع للشرايع نویسنده : يحيى بن سعيد الحلي    جلد : 1  صفحه : 86


ومنه ما يجبر بسجدتي السهو ، وهو لترك سجدة من سجدتين سهوا ، ثم لا يذكر حتى يركع ولترك التشهد الأول كذلك ، ويقضيهما مستقبل القبلة بعد السلام ، والكلام سهوا بما ليس من جنس إذ كارها ، والسلام المذكور قبل وقته سهوا ، ولمن لا يدري صلى أربعا أو خمسا قبل التسليم جالسا ، ويسلم ، ولمن قام حال قعود ، أو بالعكس على قول ، وليس فيهما قراءة وتكونان بعد السلام ، وقبل الكلام ، ولو تكلم لفعلهما بعده ، ويتشهد لهما تشهدا خفيفا ويسلم . ويكبر الإمام إذا رفع رأسه منهما ، ليعلم بذلك من خلفه ، ويقول : فيهما بسم الله وبالله ، وصلى الله على محمد وآله .
وروي [1] بسم الله وبالله ، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته ، وكل حسن ، فإن حصل من ذلك جنسان مختلفان ، سجد أربع سجدات ، فإن كان الجنس واحدا ، سجد سجدتين ، فالأول ( مثل ) أن يترك سجدة وتكلم سهوا والثاني مثل أن يترك سجدتين من ركعتين ، ومتى نسيهما ثم ذكر هما ، فعلهما ولو طال الوقت .
ومنه ما يوجب الاحتياط بصلاة ، وهو الشك في الرباعية خاصة بين الثنتين والأربع ، بعد إحراز الركعتين ، فليبن علي الأربع ، ويسلم ، ثم يصلي ركعتين قائما ، والشك بين الثنتين والثلاث والأربع ، وقد أحرز الثنتين ، بنى فيه على الأربع ، ويصلي ركعتين قائما ، ثم ركعتين جالسا ، والشك بين ثنتين وثلاث ، وقد أحرز الثنتين بنى فيه على الثلاث ، ويتممها ، ثم يصلي ركعة قائما أو ركعتين جالسا .
وإذا كان في هذه المسائل قائما ، لا يدري قيامه للثانية ، أو لغيرها ، أعاد الصلاة لأنه لم تسلم له الأوليان ، وإذا شك قائما ، هل قيامه لثالثة ، أو خامسة ، جلس وفعل فعل الشاك بين الثنتين والأربع ، والشك بين الثلاث والأربع ، يبنى



[1] الوسائل الباب 20 من أبواب الخلل الواقع في الصلاة الحديث 1

86

نام کتاب : الجامع للشرايع نویسنده : يحيى بن سعيد الحلي    جلد : 1  صفحه : 86
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست